الرئيسية صحافة حقوق الإنسان شمال غرب سوريا: عناصر فصيل مسلح يجلدون شاباً بتهمة “سب الذات الإلهية”

شمال غرب سوريا: عناصر فصيل مسلح يجلدون شاباً بتهمة “سب الذات الإلهية”

يشكّل هذا الانتهاك استمراراً لمحاولات ميلشيات إسلامية فرض أيدولوجياتها الدينية المتطرفة على المجتمعات المحلية في مناطق سيطرتها، والتي تشكل خرقاً لجملة من الحقوق وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية

بواسطة communication
198 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع
صور مأخوذة من مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يُجلد في "دوار السنتر" وسط مدينة الباب - المصدر: وسائل إعلام محلية

في مشهد أعاد إلى أذهان السوريين/ات ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية/داعش، شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، تنفيذ “حكم” جلد علني بحق شاب سوري، نفذته قوة عسكرية تابعة لـ”حركة التحرير والبناء”، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري/المعارض” المدعوم من قبل تركيا.

وثقت عملية الجلد عبر شريط فيديو تداولته وسائل إعلام محلية بعد انتشاره على موقع “فيسبوك”، ظهر فيه الشاب، يثبّته رجلان على “دوار السنتر” وسط مدينة الباب في المناطق المسمّاة “درع الفرات”، بينما ينهال عليه رجل ثالث بالضرب المبرح باستخدام قضيب بلاستيكي، كما يسمع صوت منفذ الجلد، وهو يقول “هذا عقاب من يسبّ الله”.

نُفِذت عقوبة الجلد بحق الشاب، الذي ينحدر من مدينة البوكمال في ريف دير الزور، دون عرضه على أي محكمة، وذلك بحسب ما أفاد به شهود ومصادر مطلّعة على هذه الواقعة لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، لتكون هذه الحادثة واحدة من تجليات غياب سلطة القانون في المنطقة، التي يسيطر عليها “الجيش الوطني السوري” عسكرياً، تحت مظلة “الحكومة السورية المؤقتة” المنبثقة عن الائتلاف السوري المعارض، والتي تتولى النواحي الإدارية، بما يشمل الجوانب القانونية والقضائية، وسط تطاولٍ مستمر للفصائل المسلحة على هذه الجوانب، وجملة الحقوق التي تكفلها، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

ففي العام 2023، على سبيل المثال، قام  قيادي في الفيلق الثالث التابع لـ”الجيش الوطني السوري/المعارض” بمحاولة اقتحام مقر محكمة اعزاز، والاعتداء على قاضٍ فيها، وخطف طفلته بعد أن أقرّت المحكمة بأحقيّة والدتها بحضانتها ومنع الأب من رؤيتها لخمسة أشهر متتالية.

لغرض هذا التقرير، تواصلت “سوريون” مع مصدرين في مدينة الباب، أحدهما ضابط في الشرطة العسكرية، مطلع على ملابسات الحادثة وسلوكيات سلطات الأمر الواقع في تناولها القضية، والذي شدد على أن عمليات “المحاسبة” في المنطقة تحكمها ولاءات الفصائل المسلحة المناطقية، وإيديولوجياتها الدينية، وليس القانون. إضافة إلى ناشط إعلامي مطلع على حيثيات القضية.

تفاصيل الحادثة:

قال “ليث”،[1] وهو ناشط إعلامي في مدينة الباب، لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أن “خلافاً وقع بين إسماعيل وفتاة يحبها” خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك”، بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2023، انتهى بحظر الفتاة لإسماعيل وطرده من البث المشترك، ما أدخله في نوبة غضب هستيرية، بدأ على إثرها “بالكفر، وسب الإسلام والمسلمين بكلمات مسيئة”.

وبعد ساعة من حادثة السب والشتم، توجهت مجموعة عسكرية تابعة لقيادي يُدعى “ميماتي” في فصيل “جيش الشرقية”، وهو فصيل ينضوي تحت “حركة التحرير والبناء”، إلى منزل إسماعيل، واقتادته بالضرب المبرح من البيت إلى دوار السنتر وسط مدينة الباب، حيث أنزلت به عقوبة الجلد الفوري أمام الناس.

وأوضح “ليث”، أن “ميماتي” ينحدر من مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، والعديد من أفراد عائلة إسماعيل يتبعون لـ”حركة التحرير والبناء”، والأشخاص الذين أنزلوا به عقوبة الجلد يُعتبرون أولاد عمه، ورأوا أنهم “أحقّ” بمحاسبة إسماعيل، تجنباً لـ“تدخل أي جهة أخرى أو محاكمته”.

وبعد نصف ساعة من واقعة الجلد، سلّمت مجموعة “ميماتي” إسماعيل إلى أمنية “حركة التحرير والبناء”، حيث جرى حلق شعره في مقر الأمنية، ثم ظهر في فيديو استجواب،[2] وعند سؤاله عن سبب الكفر قال “ما كنت بوعيي”، وأوضح مصوّر الفيديو أن إسماعيل مُحتجز لدى الفيلق الأول في أمنية “التحرير والبناء”، متوعداً إياه “بدنا نأدب فيك كل قليل أدب”.

توتر في المدينة إثر الحادثة:

بعد تنفيذ عقوبة الجلد، جرى تداول تسجيل صوتي لشاب من أهالي مدينة الباب يدعى (س. ح.)، وهو يشتم إسماعيل، وعائلته، ويحرّض على قتل الشاب ويفتي بذلك. إثر ذلك، هاجمت مجموعة “ميماتي” متجر (س. ح.) في شارع “النوفوتية”، أطلقت الرصاص، و”طالبته بتسليم نفسه”، بحسب “ليث”. اتسعت دائرة الخلاف خلال الهجوم على المحل، ما هدد بإدخال المدينة في صراع ذو أبعاد “مناطقية”.

أضاف ليث في إفادته ما يلي:

“تجمع أهالي مدينة الباب لتهدئة الوضع وعدم حدوث اشتباك؛ خرج (س.ح) أمام الأهالي لتهدئة الوضع وتبرير فعلته، فقامت مجموعة ميماتي بالهجوم عليه وضربه. حدث بعدها تصعيد وحشد من الطرفين، من أهالي مدينة دير الزور والبوكمال، ومدينة الباب، فتدخلت الشرطة العسكرية لتهدئة الطرفين وطالبت بفض التجمعات.”

تلا ذلك اجتماع في مقر الشرطة العسكرية بين وجهاء من أهالي مدينة الباب مع وجهاء من أهالي دير الزور، بالإضافة إلى أقارب (س.ح) وأقارب القيادي “ميماتي”، انتهى باعتذار (س.ح) ووجهاء مدينة الباب من أهالي دير الزور عن الإساءة التي لحقت بهم، فيما جرى تسليم إسماعيل إلى الشرطة المدنية لمحاكمته بسبب “إهانة عموم المسلمين”، وفق “ليث”.

الفصائل تزعزع السلم الأهلي:

تستقبل مدينة الباب عدد كبير من النازحين والمهجرين قسراً، من ريف دمشق والقلمون وريف حمص ودير الزور ودرعا وريف مدينة الباب نفسها، والذين توافدوا إلى المدينة بعد حملة التهجير القسري التي تعرضوا لها في منتصف 2018، ما تسبب بتشكل “حالة من التحزّب للمنطقة” في المدينة، وفق ما قاله “أبو ماهر”،[3] وهو قيادي في الشرطة العسكرية في مدينة الباب، لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

شارحاً حالة التحزب هذه، وتداعياتها خلال الحادثة الأخيرة، يقول “أبو ماهر” أن أهالي كل منطقة في مدينة الباب يرغبون بحكم أنفسهم بشكل مستقل، وفي نفس الوقت يسعون لتوسيع سلطتهم (بحسب وصفه) مضيفاً أن:

“أهالي مدينة الباب يرون أن لهم الأحقية في ذلك لأنهم هم أهل المنطقة ويرفضون أي فعل من أهالي المناطق الأخرى التي تحاول الاستقلال بالقرار أو حكم نفسها؛ وهذه أهم نقطة، فعندما داهمت قوة عسكرية الشاب الذي شتم الذات الإلهية وتمّ جلده في الطريق، وعندما عاودت قوة عسكرية أخرى من حركة التحرير والبناء اعتقال الشاب وتصويره وحلاقة شعره، انتفض أهالي مدينة الباب وتظاهروا ورفعوا شعار “بابية، معبرين عن أن لأهالي مدينة الباب الأحقية فقط باعتقال الشاب وتأديبه. وذلك بعد أن ظهر شاب من مدينة الباب وشتم الشاب البوكمالي الذي شتم الذات الإلهية”. 

من الجدير بالذكر، أن “النزعات المناطقية” التي تطفو على السطح أحياناً، لا يمكن فصلها عن سلوكيات الفصائل المسلحة، التي اعتادت استغلال حاضناتها الشعبية في سياق صراعاتها مع الفصائل الأخرى، حيث يقول “أبو ماهر”، “نعاني من الفصائلية والمناطقية مع كل مشكلة، لأن ابناء المنطقة الواحدة قد ينقسمون ضد بعضهم حسب الفصائل”، مضيفاً أن:

“س. ح. ليس مجرد مدني لديه متجر في مدينة الباب، إنما يُعتبر المسؤول عن اللجان الشعبية الموالية لفرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني، ويتسبب بالمشاكل بالنيابة عن فرقة الحمزة، وسبق أن هاجم إعلاميين وعسكريين من فصائل أخرى ونظم مظاهرات أيضاً بالنيابة عن الفرقة، لذلك فخروجه وشتمه الشاب لا بدّ أن يكون بأوامر مباشرة من سيف أبو بكر لافتعال مشكلة مع أبناء الشرقية”. 

الفصائل تحتكر مهام القضاء:

لعبت كل من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية في مدينة الباب أدواراً ثانوية وحسب في إدارة الأزمة، حيث تمارس الفصائل المعارضة مهام القضاء، وتعاقب “المخالفين” بحسب أهوائها، دون أدنى اعتبار للقضاء والمؤسسات الرديفة له كالشرطة العسكرية أو المدنية، وهو ما أكده “أبو ماهر”، قائلاً:

“إذا تم اعتبار أن شتم الذات الإلهية هي جرم يجب العقاب عليه، فهو من اختصاص الشرطة المدنية، ولكن الشرطة المدنية لم تتفاعل مع الحدث، وعندما تم التواصل معها وطُلِب منها التدخل، قالت لم يتقدم أحد لي بشكوى رسمية ضد الشاب، ولم تعتبر أن الأمر يعنيها أبداً، وسبب ردة فعلها هو الخوف من الفصائل بالدرجة الأولى.”

واقتصر دور الشرطة العسكرية، بحسب “أبو ماهر”، على محاولات إصلاح ذات البين بين الأطراف المتنازعة، إذ اكتفت بالمطالبة بتسليم الشاب إلى الشرطة المدنية لا أكثر:

 “بذريعة أن الشاب ليس عسكري، ولا يوجد طرف عسكري متورط في القضية حتى تكون ضمن صلاحياتها، وكانت تعتبر أن الفصيل تدخل وهو من يعاقب أبناء منطقته، ولكن عندما خرج اهالي مدينة الباب مسلحين وهم مدفوعين من فصائل فرقة الحمزة والسلطان مراد، وجدت انها يجب ان تتدخل وتمنع فتيل الأزمة، وطلبت من حركة التحرير والبناء تسليم الشاب إلى الشرطة المدنية لتتم محاسبته”.

متحدثاً عن مسار المحاسبة الذي اتُبِع ضد الشاب اسماعيل، قال “أبو ماهر”:

“حتى نكون صريحين، يومياً يتم شتم الذات الإلهية عشرات المرات في الطرقات سواء من المدنيين أو العسكريين، ويمر ذلك مرور الكرام، فليس هناك قانون يعاقب على ذلك. ولكن لأن الحالة كانت مصوّرة عبر تطبيق “تيك توك”،  ولأن هناك تشدد واضح في صفوف حركة التحرير والبناء، إذ ينتمي عدد كبير من عناصر الحركة إلى التيار السلفي أو حتى يُعتبرون مناصرين للدولة الإسلامية، تدخلوا بهذه الطريقة واعتقلوا الشاب وأهانوه شر إهانة”.

وختم “أبو ماهر” موضحاً أن عملية الجلد كانت “مقصودة” من قبل بعض عناصر “حركة التحرير والبناء” وذلك في دفعٍ باتجاه “تطبيق الشريعة الإسلامية كما كانت تطبقها الدولة الاسلامية في دير الزور والرقة وغيرها من مناطق سيطرتها”.

تشكل حادثة الجلد هذه استمراراً لمحاولات الفصائل المسلحة في فرض إيدولوجياتها الدينية المتطرفة على المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها، والأهم، أنها تشكل خرقاً لجملة من حقوق المتهم وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية.

حيث تشكل “عقوبة الجلد” موضوع هذا التقرير نوعاً من أنواع التعذيب المحظور بموجب قواعد القانون الدولي، إذ حظرت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 خضوع أي انسان للتعذيب أو للعقوبات أو للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، كما نصت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على هذا المبدأ، كما جاءت اتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة” لعام 1984، لتمنع التعذيب منعاً باتاً، وأكدت على عدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية كحالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أي حالة من حالات الطوارئ، أو التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وبالتالي فإن حظر التعذيب يعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي، ويضاف إلى ذلك أنه من الممارسات المحظورات خلال النزاع المسلح وفقًا للقانون الدولي الإنساني التعاقدي[4] والعرفي[5] الملزم لجميع الأطراف. كما يشمل الحظر المعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمذلة، والاعتداء على الكرامة الشخصية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر يشمل الممارسات بحق جميع الأفراد سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وإذا كانت الحكومة السورية المؤقتة والمؤسسات والجهات التي تتبعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها تدَّعي تطبيق القوانين السورية النافذة قبل عام 2011،[6] فإن عقوبة الجلد غير موجودة أصلاً في القوانين السورية، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه “العقوبة” سنداً للقاعدة القانونية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، وقد حظر الدستور السوري، سواء دستور عام 1973 أو دستور عام 2012، التعذيب أو المعاملة المهينة،[7] كما نصّت المادة 391 من قانون العقوبات السوري على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من يمارس التعذيب أو الشّدة على الغير، وفي عام 2022 صدر القانون رقم 16 الذي حظر التعذيب بكل أشكاله وأنواعه، ونص على عقوبات مشددة لمرتكبي هذا الفعل.

وإذا كان فعل المدعو “إسماعيل” يندرج تحت أحكام المادة 462 من قانون العقوبات السوري، التي نصّت على تجريم أي فعل ينطوي على تحقير للشعائر الدينية أو الازدراء بها، فإن عقوبة الفاعل تكون الحبس من شهرين إلى سنتين، مع العلم أن المحكمة ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة (شهرين) في حال عدم وجود أسباب تدعو إلى تجاوز ذلك كالتكرار مثلاً، والمحكمة الجزائية المختصة هي صاحبة الصلاحية في تطبيق العقوبة في حال ثبوت الجرم بموجب حكم قضائي مبرم، وليست مجموعة مسلحة، ومن حقّ المتهم الخضوع لمحاكمة عادلة وعلنية ونزيهة كما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ذلك، يحظر القانون الدولي الإنساني في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 إصدار الأحكام وتنفيذها دون حكم مسبق صادر عن محكمة مشكّلة تشكيلاً نظامياً تراعي كافة الضمانات القضائية.

وبناءً على ذلك، وإن افترضنا وجود نص قانوني يعرّف ما قام به الشاب “كجريمة” ويحدد لها “العقاب” المذكورين في هذا التقرير، فإن تنفيذ الحكم مع حرمان الفرد من هذه الشروط الواردة أعلاه قد يرقى ليكون جريمة حرب وفقاً لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وكي يستوفي إصدار الأحكام وتنفيذها الشروط الواجبة في القانون الدولي الإنساني، يجب أن تكون المحكمة قادرة على تقديم ضمانات الاستقلال والنزاهة، وقد أكدت صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه الشروط الضامنة للمحاكمة العادلة، كما هو وارد في المادة 14(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن قيام أي مجموعة مسلحة أو عدد من أفرادها بإنزال عقوبة على أي فرد وإن كانت تلك العقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي لا يستوفي الشروط المفروضة في هذه الأحكام.


[1] تم استخدام اسم مستعار، بناءً على طلب الشاهد  خلال مقابلة عبر الإنترنت أجراها الباحث الميداني في “سوريون لأجل الحقيقة والعدالة” بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2024.

[2] حصلت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على نسخة من الفيديو، بعد أن تم حذفه من منصات التواصل الاجتماعي.

[3] تم استخدام اسم مستعار، بناءً على طلب الشاهد  خلال مقابلة عبر الإنترنت أجراها الباحث الميداني في “سوريون لأجل الحقيقة والعدالة” بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2024.

[4] المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩.

[5] القاعدة ٩٠ من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي.

[6] انظر الفقرة رقم 70 من تقرير لجنة التحقيق الدولة المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2019. متوفر على الرابط التالي: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F40%2F70&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False.

[7] المادة 28 من دستور 1973 والمادة 53 من دستور 2012.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد