الرئيسية اخترنا لكم سوريا: دور معطل للجنة القضائية العليا للانتخابات في الإشراف على الاستحقاقات الدستورية

سوريا: دور معطل للجنة القضائية العليا للانتخابات في الإشراف على الاستحقاقات الدستورية

إنّ آلية تعيين أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات، يشكّل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتعدياً لا لبس فيه من قبل رأس السلطات التنفيذية (رئيس الجمهورية) على أعمال السلطة القضائية، وينزع عن تلك اللجنة وأعضائها أي صفة من الاستقلالية أو الحيادية

بواسطة communication
206 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

مقدمة:

ما تزال اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا عاجزة، بوضعها الحالي، عن ممارسة دورها الطبيعي، وذلك بسبب طغيان السلطات التنفيذية عليها وتدخلها المستمر من خلال التحكم في تعيين أعضائها.

ففي تاريخ 22 أيار/مايو 2022 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 131، الذي نص بموجبه على تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وجاء المرسوم (بحسب ما ذكر في نصه) استناداً على أحكام الدستور السوري النافذ رقم 94 لعام 2012، وأحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 122 الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2022.

وتتألف اللجنة القضائية العليا للانتخابات من سبعة قضاة أصليين، وسبعة قضاة احتياط يمارسون مهامهم في حال شغور منصب أحد الأعضاء الأصليين، وذلك بحسب الفقرتين 2 و3 من المادة رقم 8 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

علماً أنّ اللجنة القضائية العليا للانتخابات كانت قد انبثقت عن القانون رقم 5 الذي يعتبر أول قانون للانتخابات العامة في سوريا يعمل به في ظل الدستور الحالي (دستور 2012).

يشار إلى أن “اللجنة” كانت تتشكل سابقاً من خمسة قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوماً بتسميتهم بحسب المادة 9 الفقرة ب من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 (قانون الانتخابات العامة) والملغى حالياً.

ما التغيير الذي أحدثه قانون الانتخابات العامة؟

ألغى المرسوم رقم 5 الصادر بتاريخ 24 أذار/مارس 2014، والمعروف باسم قانون الانتخابات العامة جميع النصوص المخالفة لأحكامه أو التي لا تتفق مع مضمونه.

ونصت المادة 128 منه على أنه:

“تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه، ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1973 والقانون رقم 66 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 125 لعام 2011.”

ومن الناحية النظرية ينظّم هذا القانون:

  • الانتخابات العامة.
  • انتخاب رئيس الجمهورية.
  • انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية.
  • الاستفتاء الشعبي، ويحدد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها وتنظيم الدعاية الانتخابية.
  • آلية تشكيل وهيكلة اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتحديد مدة عضوية أعضائها والصلاحيات التي تتمتع بها، وفق المواد 8 و9 و10 من القانون.
  • يحدد القانون آلية تشكيل اللجان الفرعية القضائية الثلاثية: وهي لجان قضائية منبثقة من اللجنة العليا للانتخابات، وتشكل بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء، ويكون القضاة فيها بمرتبة قضاة استئناف ويرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة، بحسب المادة 11 من القانون رقم 5.

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يرجى الضغط هنا.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد