بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، وعشية “عيد الفطر”، أصدر الرئيس السوري بشار الأسدر المرسوم رقم 7 لعام 2022، والذي نصّ على “منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.” واستثنى المرسوم غير السوريين من هذا العفو.
استند المرسوم إلى أحكام الدستور السوري النافذ (دستور 2012)، وحدد “الجرائم الإرهابية” بتلك المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات السوري العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلات (معدّل بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011).
وجاء في المادة الثانية من المرسوم، أنّ “هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”. وهي العبارة التي تتكرر في كل مراسيم العفو، حيث لا يحقّ لأي سلطة تشريعية أن تسلب حق المجني/ة عليه بإقامة دعوى الحق الشخصي (المطالبة بالتعويض). ولكن يحقّ لها وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها أن تمنح عفواً عن “دعوى الحق العام” فقط.
وكان معاون وزير العدل السوري “نزار صدقني” قد أكّد في تصريح لوكالة سانا الرسمية “أن المرسوم شمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن لذلك جاء لمختلف أنواع هذه الجرائم.” وقال بأنّ المرسوم “لا يشمل الإرهابيين الذين تم تصديرهم إلى البلاد من أصقاع العالم…”.
-
ما هي الجرائم الإرهابية بحسب القانون السوري؟
عرّف القانون رقم 19 الخاص بالإرهاب لعام 2012، في مادّته الأولى[1] العمل الإرهابي على أنّه: “كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.”
كانت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، قد ألغت المواد (304 وحتى 306) من قانون العقوبات (الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلات) والتي كانت تعرّف الأعمال الإرهابية على أنّها “جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.” (المادة 304)، أمّا المادة 305 فقد تعلّقت بتعريف “المؤامرة” كعمل إرهابي، وتعاطت المادة 306 مع إنشاء الجمعيات التي تهدف إلى “تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية”.
أيضاً قام القانون 19 لعام 2012، بإلغاء عقوبة تمويل الإرهاب لمنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته و القانون رقم 26 لعام 2011 المتعلق بتهريب الأسلحة. |
تعتقد “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنّ إيراد مواد من قانون العقوبات السوري العام، والمتعلقة بالإرهاب من المادة 304 إلى 306 من ضمن قانون العفو (المرسوم 7 لعام 2022)، رغم كونها ملغية بحكم المادة 14 في القانون رقم 19 لعام 2012، سببه وجود “أحكام نهائية” أصدرت من القضاء العادي (الجنائي) بحق أشخاص كانوا يقضون فترة أحكامهم في السجون السوري وفق مواد قانون العقوبات الملغية، بحكم عدم وجود قوانين ومحكمة مكافحة الإرهاب آنذاك، وعندما كانت محكمة أمن الدولة الملغاة تستند في أحكامها على تلك المواد المذكورة سابقاً. وهو ما يفسّر أن العشرات من المفرج عنهم بعد مرسوم العفو الأخير تبيّن أنّهم قضوا سنوات طويلة في السجون السورية قبل الإفراج عنهم.
-
ماهي القوانين المتعلقة بالإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة والتي لم يشملها العفو؟
بتاريخ 2 تموز/يوليو 2012، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 20 لعام 2012، والذي نصّ على تسريح أي عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية (المعاش التقاعدي)، في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال. (المادة 1 و 2).
علماً أنّ هذا المرسوم شمل العالمين في القطاع الخاص والعام. وتعتقد “سوريون” أن هنالك آلاف السوريين/ات الذين كانوا يعملون في القطاع العام والخاص وقد سرحوا من أعمالهم وحرموا تعسفياً من الاستفادة من حقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية ومن حريتهم في أحيان كثيرة، بسبب إدانتهم بأحكام مجحفة وغير عادلة أو بناء على تقارير كيدية. ولكن لم يأتي مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، على ذكرهم إطلاقاً رغنم الحاجة والوضع الإقتصادي الملّح في سوريا.
في العام 2012، أصدر الحكومة السورية ثلاثة مراسيم/قوانين متعلقة بالإرهاب والأعمال الإرهابية (القانون رقم 19 والقانون رقم 20 والقانون رقم 21 الذي عدّل المادة 556 من قانون العقوبات السوري العام لعام 1949 والمتعلقة بجرائم الخطف والمطالبة بالفدية. ورغم أنّ تلك القوانين الثلاثة صدرت في وقت متزامن وحول مواضيع متقاطعة مع تعريف الأعمال الإرهابية، إلاّ أنّ مرسوم العفو الأخير لم يشمل أياً من ضحايا باقي القوانين، وهي ثغرة كبيرة لمرسوم لم يستطع التعاطي مع آلاف الأحكام الأخرى. |
علاوة على ذلك فإن مرسوم العفو لم يشمل الجرائم الواقعة على “أمن الدولة الداخلي”، التي حوكم على أساسها آلاف السوريين/ات سواء بأحكام حضورية/وجهاية أو غيابية، خاصّة تلك الواردة في قانون العقوبات العام رقم 48 لعام 1949، قبل التعديلات الأخيرة على تلك المواد، ومنها المواد (285) القائلة: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت. والمادة (286) القائلة: 1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. والمواد (287) و (288).
-
لماذا لن يحلّ المرسوم رقم 7 مشكلة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا؟
إنّ واقع الأجهزة الأمنية السوريّة، والصلاحيات اللامحدوة الممنوحة لها، تخبرنا بأنّه سيكون من الصعب، إنّ لم يكن من المستحيل على القضاء السوري، تطبيق هذا المرسوم على عشرات آلاف المعتقلين/ات والمختفين قسراً الموجودين في أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية السورية (مثل جهاز المخابرات العسكرية/الأمن العسكري وإدارة المخابرات العامة/أمن الدولة وجهاز المخابرات الجويّة وشعبة الأمن السياسي). كون أنّ هذه الأجهزة الأمنية محصّنة من الملاحقة القضائية (ولا سلطان لأي جهاز قضائي سوري عليها).
علاوة على ذلك، ترى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنّه من الاستحالة بمكان قدرة المرسوم على الإفراج عن المعتقلين/ات والمختفين/ات لدى الميليشيات المسلّحة العاملة بموافقة الحكومة السورية، مثل “الدفاع الوطني” والميلشيات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية، مثل الإيرانية منها أو اللبنانية، نظراً لوجود معتقلات وسجون خارج إطار الدولة.
ثم يمكن أن يرى القارئ للمرسوم، وتحديداً من السلطات المنفذة له، على أنه جاء ليشمل الغالبية العظمى من المحتجزين بتهمة ارتكاب “الأعمال الإرهابية” طوال السنوات السابقة، في حال تمّ الافتراض أنّ تلك الأعمال الإرهابية لم تفضِ إلى الموقت، سيما وأن المرسوم لم يحدد مدة زمنية يتوجب فيها على الشخص تسليم نفسه فيها. وبنفس الوقت يمكن أن لا يشمل هذا المرسوم إلا قلة قليلة من المطلوبين، فيما إذا تمّ التوسع في تفسير العمل الإرهابي المفضي إلى الموت من قبل الجهات المنفذة له، حيث يمكن لتلك الجهات أن تجعل أي “عمل ارهابي” سبباً مباشراً أو غير مباشراً في حالات القتل التي حصلت في سوريا.
وبكلمات أخرى، إن كانت “النية الحسنة” لتطبيق المرسوم المذكور موجودة من قبل الأجهزة الأمنية والقوى المكلفة بإنفاذ القوانين، فسيتم تشميل الغالبية العظمى من المعتقلين والمختفين قسرياً به، وذلك لأن الغالبية العظمى من المعتقلين تمَّ اعتقالهم بناء على آرائهم السياسية المناهضة للنظام السوري، أو لأنهم من المناطق المناوئة له، وأحيانأ أخرى كانت الغاية من الاعتقال هي فقط الحصول على أتاوات من أقاربهم مقابل إطلاق سراحهم أو حتى مقابل معرفة مصائرهم، وحتى أولئك الذين تم إتهامهم بإرتكاب أعمال إرهابية فإن تلك الأعمال كانت عبارة عن عمليات إغاثة أو إسعافات طبية أو كتابة بوست أو مقال رأي يؤيد الانتفاضة الشعبية بوجه النظام الحاكم.
وبالمقابل إذا كان “سوء النية” سيحكم تصرف تلك الأجهزة الأمنية والقوى بخصوص تطبيق مرسوم العفو المذكور، وهذا المتوقع، فلن يتم تشميل الكثير من المعتقلين به، ويمكن أن تفسر بأنّ أي عمل معارض للنظام حتى لو كان مقال رأي هو عمل إرهابي أفضى إلى الموت، وبالتالي لا يشمله مرسوم العفو، حيث يمكنهم الذهاب بتفسيرهم بأن ذلك العمل الإرهابي (كتابة بوست أو مقال أو رأي ..) أدى إلى تشجيع العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل البعض.
أخيراً، يسلط مرسوم العفو هذا مرة أخرى، الضوء على عشرات آلاف حالات الاعتقال التي حدثت في سوريا، وتم إلصاق تهمة الإرهاب بأصحابها، لمجرد معارضتهم للسياسات الحكومية، أو حتى مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية وأنشطة إغاثية ومساعدة المحتاجين. ويّذكر الرأي العام بضرورة إيجاد حل جزري لإنها مشكلة الاعتقال التعسفي في سوريا، من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات من بينها ضمان السلطة القضائية ورفع الحصانة الممنوحة للأجهزة الأمنية عن الجرائم التي يرتكبونها وإخضاعهم لقضاء مستقل، بعد حصول انتقال سياسي يشمل الجميع في سوريا، ويضمن انتقال البلد إلى دولة القانون والمؤسسات.
-
بيان لاحق لوزارة العدل حول مرسوم العفو وإلغاء البلاغات (إذاعة بحث – توقيف)
بتاريخ 5 أيار/مايو 2022، وتنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام رقم 7 لعام 2022، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المركزية في دمشق القاضي “أحمد السيد” بياناً حمل الرقم 6457 تحدث بموجبه عن إلغاء جميع البلاغات من ( إذاعات بحث وتوقيف ومراجعة)، الصادرة بحق السوريين/ات في الداخل والخارج، تلك البلاغات التي لها صلة حصراً بالجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. إلاّ أنّ البيان عاد ووضع استثناءات لمدى شمول هذا العفو لبعض الأفعال وهي تلك التي لم تتسبب إلى موت إنسان (وهي عبارة واردة في المرسوم رقم 7 لعام 2022 أيضاً)، أو يثبت استمرار انتمائهم لتنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى (وهي العبارة التي لم ترد في نص مرسوم العفو العام رقم 7).
وتبقي الأسئلة الإشكالية المتعلق ببيان وزارة العدل رقم (6457) هي إيراد عبارات جديدة وفضفاضة وتحتمل التأويل والتفسير وتزيد الغموص، وهنا نتحدث تحديداً عن عبارة “مالم يثبت استمرار انتمائهم لتنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
فمن ناحية أولى؛ تعتبر تلك العبارة المذكورة أعلاه استنسابية، وتخضع لتقديرات الأجهزة الأمنية وليس للتفسير القضائي. فكيف يمكن للسوري/ة أن يثبت عدم ارتباطه بدول أخرى؟ وهل يمكن، على سبيل المثال، اعتبار مئات آلاف الأشخاص الذين يعملون مع منظمات ومبادرات المجتمع المدني في داخل سوريا وخارجها، ويحصلون على دعمهم من جهات أممية وأوروبية ودولية أخرى (غير صديقة للحكومة السورية)، هي من فئة “ارتباطهم مع دول أخرى”. بحسب وصف البيان.
أو هل يشكّل مجرد الحصول على جواز سفر أجنبي لدول ما أو إقامات أجنبية على سبيل المثال بعد العام 2011، كأنّه ارتباط بتلك الدول؟ أخذين بالحسبان أن هنالك شريحة واسعة من السوريين المهجرين تعيش في تلك الدول ويحملون جوازات سفرها وجنسيات تلك الدول إلى جانب الجنسية السورية. وبالتالي من المحتمل أن يتم حرمانهم من العودة الى وطنهم.
ومن ناحية أخرى؛ فإنّ ذكر عبارة انتمائهم لتنظيمات إرهابية تحمل في مضمونها استنسابية هي الأخرى، وتمنح الأجهزة الأمنية مرة أخرى صلاحيات واسعة للتفسير والتأويل، وبناء عليه، قد يتم تهميش شريحة واسعة من السوريين المقيمين في منطقة الشمال الشرقي (مناطق الإدارة الذاتية) على سبيل المثال، وقد تعتبر الأجهزة الأمنية السورية آلاف العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية على سبيل المثال، والمقيمين في تلك المناطق كأشخاص منتمين إلى “مجموعات إرهابية” بحكم موقف الحكومة السورية من الإدارة الذاتية وسلطات أمر واقع أخرى في سوريا.
صورة -(1) نسخة عم بيان وزارة العدل في الحكومة السورية حول إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
____
[1] جاء القانون رقم 19 بتاريخ 2 تموز/يوليو 2012، كأداة لإسكات المعارضة للحكومة السوريّة آنذاك. وأعقب هذا القانون مباشرة وفي الشهر ذاته، القانون رقم 22 القاضي بإحداث “محكمة للنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق”. لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا، التي تمّ إلغاؤها في شهر نيسان/أبريل 2011، بعد بدء الانتفاضة السورية وضغط الحراك الشعبي. وكان من الواضح التشابه في عدد من مواد المحكمة الجديدة مع مواد من محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، فعلى سبيل المثال نصّت المادة السابعة من قانون تشكيل محكمة الإرهاب على عدم تقيّد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة (ما عدا حقّ الدفاع) وهو ما يعني فعلياً ومرة أخرى، انتهاكاً صارخاً لحقوق المدعّى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة عادلة من خلال إلزامية خضوع المحكمة التي يحالون إليها إلى جملة من معايير وقواعد العدالة والإنصاف في المحاكمات العادلة. للمزيد: https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/