1. مقدمة:
“الموافقة الأمنية” أو “الدراسة الأمنية” أو “خلاصة السجل العدلي” مصطلحات تشير إلى نوع خاص من الموافقات منوطة بالأجهزة الأمنية في سوريا، وتُفرض عند قيام المواطنين بإتمام معاملات معينة لدى الدوائر الحكومية المدنية، وتتضمن قيام فرع أمني (أو عدّة فروع) بالتقصي عن صاحب المعاملة؛ حيث تعطى “الموافقة”، أو لا تعطى، بناءً على “سجل صاحب المعاملة” لدى هذه الأجهزة.
بدأ العمل بهذه الموافقات في سوريا بشكل أساسي بعد تولي حزب البعث السلطة عام 1963، لكن نطاق استخدامها من قبل الحكومات السورية المتعاقبة اتسع بشكل كبير بعد انقلاب/وصول حافظ الأسد إلى سدّة الحكم عام 1970، وبعد صدور دستور عام 1973، وكل ما تلا ذلك من تفريط شبه تام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
وتنامت هذه الهيمنة وتجذرت أثناء الصدام الذي خاضته الحكومة السورية مع جماعة الإخوان المسلمين خلال الثمانينات، فأصبحت الموافقة الأمنية شرطاً لإتمام العديد من المعاملات المدنية، وأبرزها ما يتعلق بالتوظيف والسفر والنشاطات المدنية أو الاجتماعية أو الثقافية.
وقد شكلت المظالم الكثيرة -التي راكمتها هذه الآلية طوال عقود- عاملاً هاماً في الشرارة التي أدت لاندلاع الانتفاضة السورية عام 2011. ورغم اعتراف الرئيس السوري بهذه المظالم خلال الشهور الأولى للأحداث، إلا أن ما تظهره الوثائق والأدلة، التي اطلعت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، يثبت أن السياسة الفعلية التي انتهجتها الحكومة السورية خلال النزاع مضت باتجاه مضاد لذلك الخطاب “الإصلاحي”، حيث تم تعميم قائمة بالحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية منذ حزيران/يونيو 2011، واستطالت هذه القائمة خلال الأعوام التالية حتى شملت شتى نواحي الحياة تقريباً.
وقد بات على المواطن السوري اليوم أن يحصل على موافقة أمنية إن أراد بيع أو شراء أو استئجار شقة، أو إن أراد ترخيص مؤسسة اقتصادية، أو إقامة حفل موسيقي، أو الحصول على جواز سفر أو شهادة جامعية، وسواها الكثير.
يوضح هذا التقرير نماذج الموافقات الأمنية في سوريا، ويقدم عدداً من الأدلة والقرائن التي تثبت أن الحكومة السورية تستخدم هذه الآلية بطريقة ممنهجة وموجهة لخدمة أهدافها الخاصة ضمن النزاع، ويعرض سرداً زمنياً لبعض القرارات والتعميمات المتعلقة بالموافقات الأمنية والتي صدرت بين عامي 2011 و2021. كما يعرض الأساس الدستوري للمشكلة، باعتبار أن أي حل جاد لها ينبغي أن يبدأ من هناك.
2. منع جهاد عقل من العزف في دمشق في تموز/يوليو 2022:
في شهر تموز/يوليو الفائت، دعت مديرية المسارح والموسيقا التابعة لوزارة الثقافة السورية إلى حفل موسيقي على مسرح الحمراء بدمشق؛ يُقدمه الموسيقي السوري المغترب في البرازيل “ربيع البغدادي” مع فرقته بتاريخ 18 تموز/يوليو 2022. ووفقاً للدعوة التي تم تداولها، كان من المقرر أن يستضيف الحفلُ الفنانَ الفلسطيني اللبناني “جهاد عقل”، بصفة “ضيف شرف”. الأمر الذي لم يحصل، نتيجة تأخُّر/عدم “وصول الموافقة الأمنية” على مشاركة “عقل” في الحفل.
تداول السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وتراوحت ردود الفعل عليه بين استنكار وتبرير. حمَّل عدد منهم المسؤولية لوزيرة الثقافة السورية “لبانة مشوح”، بينما أدلى مدير المسارح والموسيقا “عماد جلول” بتصريحاتٍ لموقع تلفزيون الخبر في 22 تموز/يوليو، اعتذر فيها للفنان “عقل”، وأوضح أن وزارة الثقافة لم تكن المسؤولة عن تنظيم الحفل والدعوة إليه، وأنها -بالتالي- لا تتحمل مسؤولية ما وقع.
في حين كان الموسيقي “ربيع البغدادي” قد ظهر في لقاء إذاعي عبر إذاعة الجمهورية العربية السورية في دمشق في 21 تموز/يوليو، وذكر أنه يتحمل مسؤولية ما حصل، لأنه “مغترب” و”لا يعرف قوانين البلد”، على حد قوله وقول المذيعة التي أجرت المقابلة.
وفي التفاصيل، أوضح “بغدادي” أنه تقدم بطلب الحصول على موافقة أمنية عبر نقابة الفنانين السوريين قبل نحو عشرة أيام من موعد الحفل. لكن المسألة تأخرت أكثر مما توقع، بسبب عطلة العيد، وحين وصل “عقل” إلى دمشق لم تكن الموافقة قد صدرت بعد، ولم تُفلح كل الجهود التي بُذلت لحل المشكلة.
في 24 تموز/يوليو، أدلى “عقل” -أيضاً- بتصريحات لصحيفة “العربي الجديد“[1] موضحاً تفاصيل ما حصل، ومؤكداً أنه لا يُحمِّل المسؤولية لوزارة الثقافة، وأن المشكلة كانت مجرد مسألة إجرائية لا تتعلق به شخصياً، إنما بـ “قوانين البلد التي يجب احترامها”.
رغم ما سبق من توضيحات وتبريرات، وسعي وزارة الثقافة السورية الحثيث لإخلاء مسؤوليتها عما حصل؛ ورغم اتجاه الإعلام السوري لتحميل المسؤولية لمُنظِّم الحفل “المغترب غير المُلمّ بقوانين بلده”،[2] تبقى المشكلة الأساس قائمة، دون أن يتم التطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد. فوسائل الإعلام السوري الرسمي، جُنّدت لتبرير موقف وزارة الثقافة وتوصيل رسائل الطمأنة الضمنية للفنانين العرب المرحب بهم في دمشق. في حين بقي خارج الخطاب تماماً كلٌّ من المشكلة المتمثلة بـ “الموافقات الأمنية”، باعتبارها آلية إنفاذ سطوة أجهزة المخابرات في مختلف نواحي الحياة، وأساسُها المتمثل بالتفريط بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور السوري.[3]
يستند هذا التجاهل المتعمَّد إلى مقولة تسود خطاب الإعلام السوري مفادها أن “البلاد تخوض حرباً منذ عام 2011 ضد الإرهاب والمؤامرة الكونية”، باعتبار هذا كفيلاً بتبرير السلطة المفرطة الممنوحة للمؤسسات الأمنية والعسكرية. لكن هذه المقدمة لا تبقى حجة صالحة للإقناع عند الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن شرارة ووقود الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا عام 2011 تمثلت في ردود فعل شعبية على ممارسات هذه الأجهزة وتسلُّطها في مختلف المناطق السورية.
3. الموافقات الأمنية قبل عام 2011:
كان للموافقة الأمنية قبل عام 2011 نموذجان: الأول، يسمى “خلاصة السجل العدلي”،[4] أو ما يُعرف أيضاً بورقة “غير محكوم” أو “لا حكم عليه”؛ وهي معاملة يتقدم بها المواطن إلى أحد فروع الأمن الجنائي، وفي حال كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، يتوجب عليه حينها “مراجعة (القضاء-التجنيد) لتسوية وضعه، وإحضار كف البحث من الجهة التي طلبت إذاعة البحث عنه لشطب اسمه من النشرة الشرطية أصولاً”.[5]
وكانت المعاملات التي تستلزم من صاحبها الحصول على وثيقة “لا حكم عليه” في سوريا قبل عام 2011 كثيرةً، منها على سبيل المثال لا الحصر: بعض معاملات الأحوال الشخصية، كمعاملة الزواج؛ والتقدم إلى وظيفة؛ واستصدار جواز سفر أو رخصة قيادة؛ والحصول على ترخيص مزاولة مهنة..إلخ.
تدرك “سوريون” أهمية السجل العدلي، ولا سيما في عمليات التوظيف المرتبطة بمهام مؤثرة، كالعمل في التعليم أو في وظيفة عامة أو عند الترشح للانتخابات (على مختلف مستوياتها). فلا يجب أن يكون المتقدم لهذه المهام شخصاً محكوماً بحكم قضائي مبرم بجرم الاختلاس أو الاحتيال أو الاغتصاب، مالم يثبت براءته من الجرم المسند إليه أو أن يكون قد أُعيد إليه اعتباره أصولاً. لذا فالسجل العدلي أمر ضروري، وهو يختلف تماماً عن الموافقات الأمنية المذكورة بشكل مفصل في هذا التقرير. رغم ما سبق ذكره، تدرك “سوريون” أيضاً بأن ورقة خلاصة السجل العدلي أصبحت أداة للابتزاز والارتزاق، خاصة مع وجود قضاء غير مستقل خاضع للسلطة التنفيذية، ومحاكم استثنائية تُقاد من قبل السلطات الأمنية، كمحاكم الميدان العسكرية ومحكمة مكافحة الإرهاب.
أما النموذج الثاني للموافقة الأمنية، فكان يُعرف بـ “الدراسة الأمنية”، وهي طلبٌ خاص، لا يتقدم به صاحبه مباشرةً إلى الأجهزة الأمنية، إنما عبر الدائرة الحكومية المدنية المختصة بالمعاملة التي يود تقديمها. فإن كانت المعاملة عبارة عن طلب حصول على ترخيص مؤسسة إعلامية مثلاً، كان على صاحب الطلب أن يتقدم به إلى وزارة الإعلام، التي تقوم بدورها بمتابعة الإجراءات المطلوبة مع الأجهزة الأمنية الواجب الحصول على موافقتها قبل منح الترخيص.
في حين تقوم الأجهزة الأمنية من ناحيتها بالتقصي عن صاحب الطلب، قد يذهب مثلاً أحد رجال الأمن إلى الحي الذي يقيم أو يعمل فيه صاحب الطلب للسؤال عنه، وقد يُستدعى شخصياً إلى أحد الفروع الأمنية. الأمر الذي ذكره وشرحه السيد “نائل. ن”، وهو أحد المواطنين السوريين المنحدرين من ريف محافظة حمص، من الذين حاولوا تأسيس جريدة في سوريا، حيث في شهادته لـ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”:
“قررتُ في عام 2006 تأسيس جريدة تقدم أخباراً تهم مجتمع التجار والحرفيين في بعض مناطق ريف دمشق، وتحقق ربحاً من المساحات التي تخصصها للإعلانات في صفحاتها، علاوة على الربح القليل الذي كان يمكن أن تحققه من المبيعات واشتراكات القراء. تقدمتُ بالطلب مرفقاً بالأوراق المطلوبة لوزارة الإعلام. أخبروني في الوزارة أن دراسةً أمنية ستُجرى عني، وقد تستغرق وقتاً. فعلاً استغرقت تلك الدراسة حينها إحدى عشر شهراً؛ تم استدعائي خلالها إلى فرع الأمن السياسي ثلاث مرات، وعرفتُ لاحقاً أنهم سألوا عني رئيس الفرقة الحزبية وأشخاصاً آخرين من أبناء قريتي في ريف حمص. لم أتعرض لأي مضايقات خلال مراجعاتي إلى الفرع الأمني، لكنهم لم يتركوا أحداً من معارفي أو معارف معارفي إلا وسألوني عنه وعن علاقتي به. ولم يبخل علي المحقق حينها بنصيحته بالاكتفاء بجريدة إعلانية توزع مجاناً على أصحاب الفعاليات التجارية في المنطقة “بلا وجعة راس أحسنلك” على حد تعبيره آنذاك. وفي النهاية، بعد نحو سنة كاملة، جاء الرد من وزارة الإعلام برفض الطلب لأسباب أمنية، دون أي توضيح آخر. وكان من بين ما عرفته لاحقاً أن أحد الأشخاص الذين سُئلوا عني في قريتي، خالي المتخاصم مع والدتي لأسباب تتعلق بالميراث، وقد قدم إفادة كاذبة عني حينها”.
لم تقتصر الحاجة إلى “دراسة أمنية” قبل عام 2011 على المعاملات الخاصة بمنح التراخيص للمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة في سوريا، بل كانت شرطاً أيضاً لمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مختلف أشكال الفعاليات، سواءٌ الثقافية والفنية منها، أو الاجتماعية، أو الحرفية والصناعية والتجارية. كما أن بعض معاملات بيع وشراء العقارات والأراضي في المناطق الحدودية -خصوصاً شمال شرق سوريا- كانت تشترط الحصول على موافقة أمنية.[6]
وفي حين اعترف الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب ألقاه في 20 حزيران/يونيو 2011،[7] بأن “الموافقات الأمنية” آلية اتبعت عمداً “منذ ثلاثة عقود” من قبل السلطات السورية، ووصفها بأنها “ظلم” يتم “توظيفه” في “قضايا مختلفة”، حيث جاء في الخطاب المذكور:
“هناك نقاط كثيرة طرحت. على سبيل المثال هناك أشياء متراكمة منذ ثلاثة عقود، منذ مرحلة الصدام مع الإخوان المسلمين، تلك المرحلة السوداء في الثمانينات؛ ما زال البعض، أجيال جديدة، تدفع ثمن تلك المرحلة. عدم توظيف عدم إعطاء موافقات أمنية لقضايا مختلفة… طبعاً بدأنا بحل هذا النوع من المشاكل… لا يجوز أن نعيش بعد أكثر من ثلاثة عقود في مرحلة سوداء. هذه قضايا تتعلق بالعدالة وبالظلم يشعر بها كل مواطن…”.
4. الموافقات الأمنية بعد عام 2011:
منذ عام 2011، وحتى اللحظة، كرَّست جميع ممارسات الحكومة السورية هذا “الظلم” ووظّفته في مزيد من مثل تلك “القضايا المختلفة” التي أشار إليها الرئيس السوري في خطابه دون أن يسمِّها. بل أصبحت هذه الآلية خلال إحدى عشر عاماً من النزاع، أداةً حيوية يستخدمها النظام في إعادة تشكيل الخريطة السورية، وذلك عبر اشتراط “الموافقات الأمنية” في شتى المعاملات الخاصة بالعقارات والممتلكات، والنشاطات التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف معاملات الأحوال الشخصية كتسجيل الولادات والوفيات؛[8] وصولاً إلى استضافة فنان “من غير المغضوب عليهم” في حفل موسيقي.
وبصورة أكثر تحديداً، كشفت الوثائق والشهادات التي توفرت لـ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن الحكومة السورية -بقيادة أجهزتها الأمنية- كانت طوال السنوات السابقة تطور قائمتها بالحالات التي تعتبر “الموافقة الأمنية” شرطاً لإتمام المعاملات المتعلقة بها.
4.1. قائمة “الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية”:
في آب/أغسطس عام 2015، تداول السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعميم صادر عن المدير العام للمصالح العقارية “عبد الكريم إدريس”، بتاريخ 12 آب/أغسطس 2015. تضمن ذلك التعميم، الذي حمل الرقم 463/ت، ذكراً لقائمة سماها “قائمة الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة”، وكان غرض التعميم المذكور إضافة حالة جديدة إلى هذه القائمة، هي: “حالة بيع العقارات أو الفراغ /منازل-محلات/ في المناطق (المنظمة وغير المنظمة)”.
الجدير بالملاحظة هو أن هذا التعميم تضمن إحالةً إلى تعميمٍ آخر سابقٍ له، يعود تاريخه إلى 8 حزيران/يونيو 2011 (أي قبل اثني عشر يوماً فقط من خطاب الرئيس المشار إليه أعلاه). ويُفهم من الإشارة أن التعميم الصادر عام 2011 يتضمن القائمة الأساسية لـ “الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة”، والتي يتضح -أيضاً- أنه كان يجري رفدها ببنود جديدة عبر “كتب لاحقة” صدرت بين عامي 2011 و2015. جاء في التعميم:
“لاحقاً لكتابنا رقم (1355/ و) تاريخ 08/ 06/ 2011 المتضمن الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، والكتب اللاحقة المتعلقة بالموضوع، تضاف حالة جديدة إلى الحالات التي تحتاج موافقة أمنية مسبقة، وهي: حالة بيع العقارات أو الفراغ/ منازل – محلات/ في المناطق (المنظمة وغير المنظمة). للاطلاع والعمل بموجبه”.
بين عامي 2015 و2022 تتالت التعديلات على القائمة المذكورة، بين إضافة حالاتٍ إليها واستثناء (حذف) حالاتٍ منها. ورغم قلة القرارات والتعميمات المتعلقة بها والتي تم تسريبها خلال هذه الأعوام، إلا أن جميع المؤشرات التي توفرها الأدلة والقرائن تفيد بأن هذه القائمة اتسعت وتمددت حتى باتت تتضمن معظم المعاملات في سوريا.
جاء في شهادة قدمتها السيدة “سلوى .م.” لـ “سوريون” في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حول معاناتها أثناء محاولة استئجار منزل في مدينة اللاذقية بما يلي:
“كنتُ في عام 2013 طالبة سنة أولى في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين بمدينة اللاذقية. ولأنني آتية من محافظة أخرى، ولأن أوضاع السكن الجامعي كانت رديئة وغير محتملة، اتفقتُ مع إحدى زميلاتي على استئجار شقة في أحد الأحياء القريبة من الجامعة. وحين عثرنا على شقة مناسبة، طلب منا صاحبها تثبيت عقد الإيجار في البلدية، لنفاجأ هناك بأن علينا الانتظار إلى حين صدور “الموافقة الأمنية”. ولم تجدِ كل محاولات شرح الموقف لموظف البلدية وشرح حاجتي إلى استئجار الشقة دون تأخير لأن الدوام في الكلية كان قد بدأ ولم ألتحق به، وفي حال تأخرت أكثر سأخسر عامي بأكمله. عدتُ إلى محافظتي، وبعد أكثر من أربعين يوماً اتصل بي صاحب الشقة وأخبرني أنه تمكن من “تسريع” إصدار الموافقة عن طريق ابن أخته الضابط في إحدى الفروع الأمنية”.
إذن أصبحت الموافقات الأمنية خلال سنوات النزاع شرطاً لاستئجار شقة، وترخيص دكان، وبيع عقار، وتأسيس مشروع سياحي أو صناعي أو تجاري، واستخراج وكالات عامة أو خاصة، واستخراج وثيقة الشهادة الجامعية، والحصول على تراخيص إقامة نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية، وسواها الكثير.
4.2. استثناءات من “القائمة”:
في 12 أيلول/سبتمبر 2018 أصدر وزير العدل السوري “هشام الشعار” أمراً دائماً تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تعفى أيضاً الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد والدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.
تداولت مواقع سورية -موالية ومعارضة- صورة عن هذا الأمر الدائم الذي بدأ بالإشارة إلى تعميمات أخرى ذات صلة في نفس العام، وأيضاً في عامي 2015 و2017. ورغم أن غرض هذا التعميم هو استثناء لبعض البنود من قائمة “الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة”، الأمر الذي فسرته وسائل الإعلام الحكومية على أنه تخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل للإجراءات،[9] إلا أن هذه الاستثناءات اقتصرت على جوانب محددة تتيح للدولة متابعة تثبيت وقائع الزواج والطلاق والولادات وحصر الإرث للسوريين في الخارج من ناحية، وتسهم في رفد خزينتها بالدولار الأمريكي فيما يخص معاملات جواز السفر أو دفع البدل من ناحية أخرى.
هناك أدلة وقرائن أخرى، تعود لفترات زمنية عدة تمتد بين عامي 2013 و2022، اطلعت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، تؤيد أن هذه الاستثناءات على المعاملات التي تحتاج موافقة أمنية في سوريا، إما كانت شكلية فحسب، أو كانت تتعلق بما يدر النقد الأجنبي لخزينة الدولة.
مطلع عام 2019 صدر تعميم عن وزير الداخلية السوري[10] تضمن تعديلاً على طريقة تقديم طلب الموافقة الأمنية في المعاملات المتعلقة بتأجير العقارات. فبينما كان على المواطن أن يُقدِّم الطلب مباشرةً إلى مخفر شرطة، أصبح تقديم الطلب منوطاً بالوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن. أي أن التعميم لم يلغِ الحاجة إلى الحصول على موافقة أمنية لإتمام عمليات تأجير واستئجار العقارات في سوريا، إنما عدّل طريقة تقديم الطلب فحسب.
وفي آذار/مارس 2019 صدر تعميم عن وزير العدل السوري يستثني من قائمة الموافقات الأمنية “الوكالات الخاصة لإبرام عقود التسويات مع المصارف العامة أو تسديد أقساط القروض سداداً كلياً أو جزئياً”[11] وذلك نظراً لأن عدداً من “المصارف العامة والخاصة” كانت تشتكي منذ أعوام من “صعوبات مصرفية في تحصيل الديون المتعثرة”.[12] وقد أكد هذا الاستثناءُ القاعدةَ مرة أخرى: النسبة الأكبر من المعاملات في سوريا تحتاج لموافقة أمنية لإنجازها، ولم يستثنَ منها طوال السنوات السابقة إلا ما كان للنظام السوري مصلحة خاصة في استثنائه.
4.3. إضافات إلى “القائمة”:
بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2021، أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية تعميماً حمل الرقم (30)، ونصّ على ضرورة الحصول على “الموافقات الأمنية اللازمة” كشرط جوهري ومسبق للبدء بإجراءات استصدار وكالات عن الغائب أو المفقود، أسوة بمعظم أنواع الوكالات العامة والخاصة.
نشرت “سوريون” تقريراً حول هذا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 حمل عنوان “سوريا: تعميم من وزارة العدل يفرض “موافقات أمنية” لوكالات الغائب والمفقود“، تناولَ التقريرُ التعميمَ المذكور وآثاره المترتبة على حقوق الإنسان وخصوصاً النساء في سوريا. خلص التقرير إلى أن القرار الذي حمل الرقم (30) وتم إصداره من قبل وزير العدل في الحكومة السورية المركزية ينتهك حقوق ذوي المفقودين والغائبين ويخالف القانون السوري ودستور عام 2012.
إن الحالة التي أضافتها السلطات السورية إلى قائمة “الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة” عبر هذا القرار، تمثل دليلاً إضافياً على قيام هذه السلطات، طوال السنوات الماضية، بإضافة كل ما يمس أكثر الجوانب حيويةً في البلاد إلى هذه القائمة، واستثناء كل ما من شأن استثنائه أن يحقق مكسباً لها. متجاهلةً بشكل تام أساس المشكلة وجذورها التي أدت إلى النزاع السوري، والتي سبق أن اعترف بها الرئيس السوري نفسه، حين تبنى خطاب إصلاحي بعد نحو ثلاثة أشهر على اندلاع الاحتجاجات عام 2011.
5. الموافقات الأمنية؛ انتهاك دستوري:
شهدت العقود التي تلت استيلاء حزب البعث على السلطة في سوريا، هيمنة طاغية للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية. وقد عمل قانون الطوارئ طوال نحو نصف قرن على تركيز وتجميع السلطة في قبضة رئيس الجمهورية. وأسهم تكريس مبدأ “الحزب القائد” و”قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع”[13] في منح المزيد من السلطة لرئيس الجمهورية، الذي كان في الوقت نفسه أميناً عاماً لحزب البعث، عدا عن كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ورغم أن السلطة قامت بتعديل الدستور السوري عام 2012، وحذف المادة الثامنة المتعلقة بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع؛ ورغم أن هذا الدستور ينص على أن نظام الحكم في سوريا جمهوري ديمقراطي،[14] ويعتبر مبدأ “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”،[15] ويأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)؛ إلا أن ما أعطته السلطة بيد من خلال بعض المواد، أخذته بيدها الأخرى في سواها. فالصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ما زالت تمنحه سلطات قضائية[16] وتشريعية واسعة،[17] والصلاحيات الممنوحة لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ما زالت تشكل طريقاً ممهداً للأجهزة الأمنية لإتمام سيطرتها على كافة جوانب الحياة.
إنّ ما تم استعراضه سابقاً في هذا التقرير من تعميمات وقرارات متعلقة بقائمة “الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية”، يوضح بعض الجوانب التي كُرّست فيها هذه الموافقات بوصفها آلية السلطة التنفيذية في إحكام قبضتها على السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالي على كل شؤون المجتمع الأهلي والمدني وشؤون المال والأعمال والثقافة والتعليم وسواها. كما يوضح كيف أن “الموافقات الأمنية” كانت -وما زالت- الترجمةَ المباشرة لهيمنة السلطة التنفيذية في سوريا، والذي تبرره مواد أُدخلت وأُقحمت في الدستور لهذا الغرض بالذات.
الموافقة الأمنية إجراءٌ يتعارض مع مبدأ “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة” الوارد في المادة 50 في الدستور السوري النافذ لعام 2012، وذلك نظراً لأن مبدأ سيادة القانون يعني أولاً أن القوانين هي ما يجب أن يُطبَّق، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تطبق أي إجراء آخر من شأنه أن يعرقل عمل القوانين.
فعلى سبيل المثال: ينص القانون المدني السوري، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 للعام 1949، في المادة 825 الفقرة 1 و3 على أنه: “تُكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري”، وأيضاً: “كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل”. وقد أعطى القانون المدني وثائقَ السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة، باعتبارها اعترافاً رسمياً بملكية المالك للعقار. إلا أن هذه الحقوق انتُقصت بعد التعميم الذي صدر عام 2015 وفرض “الموافقة الأمنية” على كافة عمليات بيع وشراء وفراغ المنازل والمحلات التجارية، ثم التعميم رقم 30 الصادر عام 2021 والذي فرض الموافقة الأمنية على وكالات الغائب والمفقود، واللذان قامت السلطات السورية بتوظيفهما بطريقة تبدو ممنهجة تماماً للتحكم في رسم الخريطة الديموغرافية الجديدة في المناطق التي أعادتها إلى سيطرتها.
وتعتبر الموافقات الأمنية المطلوبة لإتمام عمليات البيع والشراء وتنظيم الوكالات تدخلاً سافراً في شؤون السلطة القضائية، التي من المفترض أن تكون مستقلة وغير مسيَّسة، وهذا يشكل خرقاً لنص المادة 132 من الدستور السوري لعام 2012 والتي نصت على أن “السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى”، كما ويخالف المادة 134 من الدستور نفسه والتي نصت على أن “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.
كما وتخالف المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 والتي أكدت بأن على الدولة أن تكفل استقلال السلطة القضائية، وإن من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، وتفصل هذه السلطة في المسائل المعروضة عليها دون أي تحيز، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة، ولا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية.
تخلص جميع المؤشرات والأدلة والقرائن إلى أن الذرائع التي تقدمها الحكومة السورية لانتهاكها مبدأ “سيادة القانون” وتفريطها التام بمبدأ “الفصل بين السلطات”، جميعها لا تقوم على أساس حقيقي أو متسق. وفي ظل هذه الحال، تبدو محاولات الإعلام الرسمي السوري لتصدير مسألة “عدم حصول فنان على موافقة أمنية” على أنها “قوانين البلاد” التي تشهد “حرباً ومؤامرة”، مؤشراً إضافياً على أن الحكومة ماضية في منهجيتها تلك، ولا تنوي مراجعتها. بل إن “الموافقات الأمنية” أصبحت مصدر دخل أساسي لضباط وعناصر أجهزة المخابرات السورية، من خلال الرشاوى التي يتلقونها في سبيل منح موافقة أمنية، أو التعجيل في منحها، أو تعطيل ومنع منحها لآخرين لأسباب كيدية.
6. خاتمة وتوصيات:
من الواضح من خلال ما تم سرده في هذا التقرير بأن الأجهزة الأمنية في سوريا تعمل كسلطة مستقلة ومتميزة عن السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على الرغم من أن هذه السلطة الأمنية لم يتم النص عليها في الدستور السوري، ولا توجد قوانين وتشريعات واضحة لتنظيم عملها ومرجعياتها، باستثناء بعض التعاميم الداخلية الغير متاح للغير الإطلاع عليها أحيانا، كونها غير منشورة.[18]
لذلك ترى “سوريون” بأنه وبهدف الوصول بسوريا إلى دولة قانون ومؤسسات تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من الضروري في المرحلة القادمة النص في الدستور السوري الجديد على مبادئ أساسية لعمل الأجهزة الأمنية واختصاصاتها، ومن ثم إصدار قوانين وتشريعات تنظم ذلك، بما لا يتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وبشكل يحقق المعايير الدولية المذكورة في مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 34/169 لعام 1979، وبحيث يكون العاملون في الأجهزة المذكورة خاضعين لسلطة القانون والقضاء. الأمر الذي يستدعي إلغاء المرسوم رقم 14 لعام 1969 الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة والذي يمنح هؤلاء الحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها.[19]
[1] ظهر أيضاً في مقابلة أخرى في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية “رابعة الزيات”. منشورة على موقع يوتيوب في 23 أيلول/سبتمبر 2022. يمكن الإطلاع عليها على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=icA4cvnrTMY
[2] كانت هذه الخلاصة التي انتهت إليها المذيعة التي أجرت المقابلة مع الموسيقي والمغترب السوري “ربيع البغدادي” مُنظم الحفل. إذاعة الجمهورية العربية السورية في دمشق. في 21 تموز/يوليو 2022.
[3] “فوق المؤسسات والقضاء: تدخلات الأجهزة الأمنية السورية“. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. نشر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022
[4] الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السورية: معاملات إدارة الأمن الجنائي: خلاصة السجل العدلي ورقة غير محكوم. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عبر الرابط:
http://www.syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55444&cat=68&
[5] المرجع السابق نفسه.
[6] للمزيد يمكن الاطلاع على تقرير “السياسات العقارية التمييزية بحق الكرد السوريين“. سوريون لأجل الحقيقة والعدالة. نشر في 8 شباط/فبراير 2021. يذكر التقرير أن “جميع القوانين والمراسيم التشريعية وكذلك التعليمات التنفيذية والتعاميم التي صدرت بحجة “تنظيم التملّك” في المناطق الحدودية في سوريا، كانت تشترط الحصول على الموافقة الأمنية (الترخيص)”. و”هذا الترخيص هو عبارة عن موافقة تصدر من الجهات الأمنية لمنح الإذن للمواطن السوري بالتملك في المناطق المشمولة بالتشريعات المذكورة” وهو “يختلف جذرياً عن تراخيص أو رخص البناء التي تمنحها البلديات للمالك أو المتعهد بغرض منحه الإذن بالبناء”.
[7] الجديد نيوز. “خطاب الرئيس بشار الأسد 20-06-2011”. في 20 حزيران/يونيو 2011. يمكن الإطلاع عليه عبر الرابط:
[8] “فوق المؤسسات والقضاء: تدخلات الأجهزة الأمنية السورية“. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. نشر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022
“جنوب سوريا: آلاف الأسر والعائلات غير قادرة على استصدار وثائق مصيرية لأفرادها المتوفين“. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. نشر في 21 أيار/مايو 2020
[9] جريدة الوطن السورية. “إلغاء الموافقات على وكالات الزواج والطلاق وتثبيت الملكية وجوازات السفر“. 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
[10] سناك سوري. “تعميم جديد للداخلية حول الموافقات الأمنية“. 28 كانون الثاني/يناير 2019.
[11] موقع نقابة المحامين السوريين. تعميم رقم 9. بتاريخ 26 آذار/مارس 2019. متاح على الرابط:
http://syrianbar.org.sy/ar/page/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-9
[12] جريدة الوطن السورية. “صعوبات مصرفية.. تحصيل الديون المتعثرة مرهون بالأزمة“. منشور بتاريخ 17 تموز/يوليو 2016.
[13] الدستور السوري 1973. المادة 8.
[14] الدستور السوري 2012. المادتان 1، 2.
[15] الدستور السوري 2012. المادة 50.
[16] ينص الدستور السوري لعام 2012 في المادة 133 منه: “يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه”. وهو بهذا يجعل رأس السلطة التنفيذية رأس السلطة القضائية أيضاً.
[17] موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري، السلطات. متاح عبر الرابط:
https://egov.sy/cat/ar/91/0/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html
[18] “فوق المؤسسات والقضاء: تدخلات الأجهزة الأمنية السورية“. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. نشر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022
[19] نصت المادة 16 من المرسوم رقم 14 لعام 1969 على أنه “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير”.