الرئيسية تحقيقات مواضيعية سوريا: “إرث فايز النوري” آلاف الأحكام الجائرة لكل من “يعارض أهداف الحزب”

سوريا: “إرث فايز النوري” آلاف الأحكام الجائرة لكل من “يعارض أهداف الحزب”

تُعتبر "محكمة أمن الدولة العليا" الاستثنائية الملغاة "الأب الروحي" لمحكمة مكافحة الإرهاب الحالية ودورها السياسي كأداة لقمع الحريات وملاحقة مناهضي النظام الحاكم في سوريا 

بواسطة communication
445 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

بتاريخ 10 شباط/فبراير 2022، نعت عشيرة العبيد (الشاهر) اّل العرب، في سوريا والعراق والمهجر، وعشيرة البوعرفات (آل الهزاّع)، أكبر قضاة محكمة أمن الدولة السابقة “فايز النوري العرب” المكنّى بـ”أبو خالد”، والذي شغل عضو اللجنة المركزية ولاحقاً عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأيضاً رئيس محكمة أمن الدولة العليا التي قضت بإعدام مئات المعارضين السوريين، وأصدر آلاف الأحكام التعسفية المشدّدة بحق آخرين.

ينحدر “النوري” من محافظة دير الزور الكائنة على الحدود العراقية السورية، وعيّن قاضياً ورئيساً لمحكمة أمن الدولة العليا عام 1979، ولغاية 21 نيسان/أبريل 2011، وهو عام بدء الاحتجاجات الواسعة والمناهضة للحكومة السورية، وعام إلغاء المحكمة والاستعاضة عنها بمحكمة مكافحة الإرهاب وفق القانون رقم 19.

يحتفظ آلاف السوريين بروايات عن “فايز النوري” وأحكامه القاسية بحق المعارضين السياسيين، دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون مراعاة إجراءات المحاكم العادلة، بل أنّ المحكمة شكّلت مثلاً صارخاً للمحاكم الاستثنائية السياسية التي تمّ استخدامها كأداة قمع ضدّ كل منتقدي النظام الحاكم في سوريا، والمختلفين مع توجهات حزب البعث العربي الإشتراكي في سوريا.

  1. نشأة محكمة “أمن الدولة العليا” في سوريا:

تمّ إنشاء محكمة “أمن الدولة العليا” في سوريا، بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 آذار/مارس 1968، أي بعد خمس سنوات من استيلاء حزب البعث العربي الإشتراكي مقاليد الحكم في سوريا عبر انقلاب عسكري حدث بتاريخ 8 آذار/مارس 1963.

تشكّلت المحكمة الاستثنائية التي قمعت معارضي حزب البعث بشراسة، في فترة الرئيس السوري “نور الدين الأتاسي”، الذي تسلّم مقاليد السلطة بتاريخ 25 شباط/فبراير 1966، قبل أنّ يتم عزله والانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع السوري آنذاك “حافظ الأسد” بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، ويستلم مقاليد السلطة لاحقاً في 22 شباط/فبراير 1971.

بررت السلطات السوريّة آنذاك تشكيل هذه المحكمة الاستثنائية، بسبب وجود مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن القومي، مبعثرة ما بين “قانون إعلان حالة الطوارئ” عام 1963 و”محاكم الأمن القومي” الصادرة في العام ذاته، والمرسوم رقم 6 لعام 1965 والذي قضى بإنشاء “محكمة عسكرية استثنائية”. أي أنّ محكمة أمن الدولة قامت بتجميع “مواد قانونية” مبعثرة في مكان واحد نتيجة لـ” ظروف الحرب التي تمر بها البلاد العربية” بعد هزيمة (النكسة) عام 1967 ضدّ إسرائيل.

  1. اختصاصات محكمة أمن الدولة العليا في سوريا:

حدد المرسوم المشكّل للمحكمة عام 1968 اختصاص المحكمة بالاستناد إلى مواد قانون العقوبات العام (أمن داخلي وأمن خارجي)، وهي المواد المشكّلة أساساً لمواد المحكمة العسكرية الاستثنائية التي استحدثت عام 1965.

أحدثت المحكمة في العاصمة السورية دمشق، على أنّ تمارس اختصاصها على كامل الجغرافية السورية (المادة الأولى) وبأمر من الحاكم العرفي (رئيس الجمهورية)، ولها أن تعقد جلساتها بأيّ مكان داخل الأراضي السوريّة إذا اقتضت الضرورة ذلك. أي أنّ المحكمة أعفيت من تطبيق قواعد الاختصاص المكاني حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. أي أنّ الاختصاص المكاني (اختصاص كل محكمة بمنطقة جغرافية معينة) هو جزء من النظام العام والتي تكون فيه الأولوية للمحاكم في المنطقة الجغرافية التي وقعت فيها الجريمة.

وأيضاً أُعفيت “محكمة أمن الدولة” من تطبيق القواعد العامة الإجرائية في أصول المحاكمات الجزائية السوري الذي نصّ على “استقلالية وحيادية القضاة، وتعدد درجات الطعن، وضمان حقوق الدفاع، وعلنية الجلسات، وعدم الأخذ بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”، وهو ما ورد صراحة في المادة الخامسة من مرسوم تشكيل المحكمة التي قالت بأنّ (محاكم أمن الدولة لا تتقيد بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في جميع أدوار الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وإجراءاتها. وذلك مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة).

 كانت هذه المحكمة مختصة نوعياً (أي بنوع معين من الجرائم) وخاصة تلك تمسّ أمن الدولة طبقاً للمواد (263 حتى المادة 274 من قانون العقوبات السوري العام/أمن خارجي) والمواد ( 291 حتى المادة 311  من قانون العقوبات السوري العام/أمن داخلي)؛ منها جرائم: “الخيانة و التجسس واحتكار التجار والباعة للمواد ورفع أسعارها بصورة فاحشة. وإخراج الأموال النقدية من سوريا خلافاً للأنظمة، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية عن طريق التظاهرات أو التجمعات أو الشغب أو التحريض عليها وكذلك نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة (..) وإثارة النعرات الطائفية والفتن الدينية والعنصرية.”

أيضاً، خصّت المحكمة نفسها بأفعال يمكن اعتبارها “جرائم” مثل “مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر” و “مخالفة أوامر الحاكم العرفي/رئيس الجمهورية” و “مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية، أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أم بالتجمعات أم بأعمال الشغب أم التحريض عليها، أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة“. كما تختص المحكمة في كلّ قضية أخرى يحيلها إليها الحاكم العرفي (المادة 5)، أي المحكمة ليست مقيّدة فقط بالنظر في الجرائم المذكورة آنفاً.

أي أن الحكومات السوريّة المتعاقبة، أعطت لنفسها صلاحية، ملاحقة أي فرد في سوريا، بغض النظر عن صفته/ها سواءً كان مدنياً أو عسكرياً، أو يحمل حصانة قانونية محلية أو دولية، وفق مواد ومواد تعبيرات غير واضحة وفضفاضة وتحتمل التأويل، وبالتالي انتهاكاً صارخاً لجملة من معايير وقواعد العدالة والإنصاف في المحاكمات العادلة، ومنها المبدأ الذي يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية أو عسكرية، وتفرض عليها اتباع الأصول القانونية في كل مراحل المحاكمة، ابتداء من مرحلة التحقيق وانتهاء بإصدار الاحكام وحق الدفاع (الطعن).

  1. عدم القدرة على الطعن الأحكام الصادرة من المحكمة:

كانت “الأحكام القضائية” التي تصدر من محاكم أمن الدولة العليا في سوريا، بالدرجة الأخيرة (نهائية وغير قابلة للمراجعة والطعن) بحيث تكون مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة العادية أو الاستثنائية. وبالتالي فإن هذه المحكمة قد خرقت أبسط بديهيات قواعد العدالة الممنوحة للمدعى عليهم المتهمين وهي مبدأ (التقاضي على درجتين)، بمعنى أن تنظر الدعوى من قبل محاكم البداية والاستئناف والنقض وذلك حتى يتم التأكد من حسن تطبيق العدالة ومراقبة أعمال القاضي وأحكامه من قبل هيئة قضائية أعلى وتسمح للمتظلمين من الطعن بالأحكام ومراجعة القرارات القضائية، سيما التي تتعلق الأحكام بالحق في الحياة ومواضيع حجز الحرية، بغية ألا ينحرف القاضي البدائي عن مبادى العدالة وقواعد العدالة والإنصاف. حيث جاء في مرسوم تشكيل محكمة أمن الدولة العليا (المادة التاسعة/إبرام الأحكام):

“لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون الأحكام نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوض بذلك (..) ويكون قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة والطعن“.

أي أن تصديق رئيس الجمهورية (الحاكم العرفي) يعتبر شرطاً أساسياً لنفاذ الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، فإذا صدق الحكم أصبح قطعيا قابلا للتنفيذ ويكون القرار الجمهوري بالتصديق مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. (أي أنّ أحكام المحكمة لم تكن نافذة إلا بدون تصديق الرؤساء المتعاقبين على السلطة في سوريا: نور الدين الأتاسي وأحمد حسن الخطيب وحافظ الأسد وبشار الأسد). ولكن ومن حيث الممارسة (التطبيق العملي) كان نائب الحاكم العرفي (وزراء الداخلية/نواب الحاكم العرفي) هم المفوضون بتصديق هذه الأحكام. ويبدو أنّ الهدف كان تملّص رؤساء الجمهورية من المسؤولية المباشرة عن إصدار هذه الأحكام التعسفية.

  1. دور رئيس الجمهورية (الحاكم العرفي) في محكمة أمن الدولة:

كان لرئيس الدولة إمكانية أن يصادق هذه الاحكام أو يقوم بالغائها والأمر بإعادة المحاكمة، أو يقوم بتخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره بهذا الشأن مبرم ولايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة (المادة 8)، أي أن رئيس الدولة هو المرجع الأعلى لهذه المحكمة، وهو يأخذ دور الاستئناف والنقض، وهو من يقرر متى يأخذ هذا الدور. ومعلوم إن مسألة إعادة المحاكمة منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات السوري (المادة 376 أصول جزائية)، وهو طريق غير عادي من طرق الطعن وله شروط وإجراءات ومدد محددة، وهذا الطريق مقرر فقط لأطراف الدعوى وليس لمن لم يكن طرفاً فيها (رئيس الجمهورية)، ثم إن (المادة 8) لم تحدد مدة محددة لطلب إعاد المحاكمة بل أتى النص مطلقاً غير مقيد بقيد، وبالتالي يمكن أن يأتي طلب إعادة المحاكمة بعد أيام أو حتى بعد أعوام فالمدة مفتوحة، لأن رئيس الجمهورية خارج الزمن وفق كل مبدأ أو قانون!

وهذه التدخلات غير المشروعة من قبل رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) في أعمال القضاء،  تقوض مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات، كما تخالف ما نصّ عليه البند الأول من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1985 بموجب القرارين 40/32 و 40/146.

  1. استكمال إرث محكمة أمن الدولة باستحداث محكمة الإرهاب:

بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011، أي بعد شهر واحد من بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 53 والذي ألغى بموجبه محكمة أمن الدولة العليا في سوريا (المادة الأولى) أي بعد أكثر من 40 سنة على تأسيسها. وطلب بإحالة جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية. (المادة الثانية).

أيضاً وفي نفس اليوم، تمّ إصدار المرسوم التشريعي رقم 161، والذي أنهى حال الطوارئ في سوريا، والمعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8 آذار/مارس 1963. (المادة الأولى). أي بعد حوالي 50 سنة من فرضها على السوريين من قبل حزب البعث العربي الإشتراكي.

وبتاريخ 2 تموز/يوليو 2012، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، القانون رقم 19، الخاصّ بمحافحة الإرهاب، ثم أتبعه بالقانون رقم 22 لعام 2012، والقاضي بإحداث محكمة خاصّة للنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق، وكان من الواضح التشابه في عدد من مواد المحكمة مع مواد من محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، فعلى سبيل المثال نصّت المادة السابعة من قانون تشكيل محكمة الإرهاب على عدم تقيّد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة (ما عدا حقّ الدفاع) وهو ما يعني فعلياً ومرة أخرى، انتهاكاً صارخاً لحقوق المدعّى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة عادلة من خلال إلزامية خضوع المحكمة التي يحالون إليها إلى جملة من معايير وقواعد العدالة والإنصاف في المحاكمات العادلة.

ويؤخذ على محكمة الإرهاب أيضاً/ إنّ الأحكام الغيابية الصادرة عنها لا تقبل الطعن بطريق أعادة المحاكمة، إلا إذا كان المحكوم عليه قد سلم نفسه طواعيةً، وهذا أيضاً مخالف لأصول المحاكمات الجزائية السوري الذي ينص على أنّ الحكم الغيابي يعتبر ملغى بمجرد إلقاء القبض على المتهم أو إذا سلم نفسه طواعية (المادة 333 أصول جزائية). كما ويؤخذ عليها أيضاً إن قانون إحداثها لم يميز بين المدنيين والعسكريين ولا بين البالغين والأحداث، وتسمية قضاتها بمرسوم من رئيس الجمهورية، وكذلك قضاة الدائرة الخاصة بالنظر في الطعون التي قد ترد على أحكام هذه المحكمة، وكل هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأنه تم إحداث هذه المحكمة لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة ولتكون استثنائية مثلها.

  1. خلاصة:

إنّ محكمة امن الدولة العليا الملغاة منذ عام 2011- والتي ترأسها فايز النوري لعقود من الزمن، وكذلك المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب البديلة عن سابقتها، خالفتا أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها لضمان حق الدفاع المقدس والذي نصت عليه (المادة 51) من الدستور السوري نفسه، والكثير من العهود والمواثيق الدولية، ونذكر منها على سبيل الذكر وليس الحصر، الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1950، ووثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 و  40/146 لعام 1985.

ومن القواعد الأساسية الناجمة عن حق الدفاع هو حق المتهم بالطعن في القرار القضائي الذي قضى بإدانته، فالطعن هو وسيلة يسمح المشرع من خلالها للمتهم بطلب مراجعة الحكم القضائي الصادر بحقه وإعادة النظر فيه، من حيث الوقائع والموضوع وتطبيق القانون، لأن القاضي هو بشر قد يخطئ وقد يصيب، وقد ينجم عن خطأ القاضي إزهاق روح إنسان أو حرمانه من حريته لفترة ما، ربما تصل الى مدى الحياة، لذلك كان لابدّ من منح المتهم الذي يرى أن المحكمة قد أخطأت بحقه، الحق في الاعتراض على ذلك القرار أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم،  كما تمّ النص على هذا الحق في الغالبية العظمى من دساتير العالم ومنها الدستور السوري كما ذكرنا، حيث أكدت المادة (51) منه بأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

لذلك فقد كان حرمان المتهم من الطعن في أحكام محكمة أمن الدولة العليا، ولاحقاً أحكام محكمة الإرهاب الغيابية، إن لم يَمثل المحكوم عليه تلقائياً أمامها، واعتبارها أحكاماً مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، يعتبر مناقضاً لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن للمتهم حق الطعن في القرار القضائي، ويعتبر مناقضاً أيضا للدستور السوري نفسه.

صورة رقم (1) –  النعوة التي نشرتها “عشيرة العبيد” بعد وفاة “فايز النوري”.

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد