-
مقدمة:
بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2018، أعلن الجيش التركي البدء بعملية “غصن الزيتون” التي استهدفت السيطرة على منطقة عفرين الكردية/السورية، ولاحقاً احتلالها، وذلك بمشاركة مباشرة من الفصائل العسكرية المنضوية تحت مسمّى “الجيش الوطني السوري” وهي مجموعة عسكرية مسلّحة تأتمر بأوامر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، المنبثقة عن الإئتلاف السوري المعارض. لاحقاً، وبتاريخ 24 آذار/مارس 2018، أعلن الجيش التركي فرض سيطرته على كامل منطقة عفرين ومحيطها، حيث أعقب ذلك عمليات نهب واسعة ومنظمة ضدّ ممتلكات السكان الكرد.
وبتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي والفصائل العسكرية المنضوية تحت مسمّى “الجيش الوطني” عملية عسكرية أخرى تحت اسم “نبع السلام” داخل الأراضي السورية، وبالتحديد في منطقتي تل أبيض وسري كانيه/رأس العين، وذلك بعد إنسحاب القوات الأمريكية منها. لاحقاً، وبتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سيطرت القوات التركية والفصائل المسلحة المدعومة تركياً بشكل كامل على المنطقتين المذكورتين بعد سلسلة كبيرة من الانتهاكات التي طالت السكان.
وبعد أن تمكنت مجموعات “الجيش الوطني/المعارض” بدعم وتمويل وتسليح من قبل الحكومة التركية، من بسط سيطرتها على المناطق المذكورة، بدأت أنواع أخرى من الانتهاكات في تلك المناطق، خاصّة تلك التي حدثت خارج سياق العمليات القتالية بحق الأهالي والسكان المدنيين، ومن جملة تلك الانتهاكات سلب الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها بدون وجه حق، وطرد سكانها الأصليين من الأقلّيات والكرد بشكل أساسي ودفعهم الى مغادرة المنطقة.
ولأن الانتهاكات العقارية في المناطق المذكورة وفي غيرها من الأراضي السورية، من قبل جميع الأطراف، ستؤثر بشكل كبير على مسألة عودة النازحين واللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية، ارتأينا دراسة هذه المشكلة والوقوف على أسبابها، في هذه الورقة المختصرة، والبحث عن الوسائل الممكنة لتأمين الحلول الممكنة لمعالجتها، سواء في المرحلة الانتقالية المنتظرة أو في المرحلة التي تسبقها، أي المرحلة التي نعيشها حالياً، وبالتالي لفت نظر الجهات الفاعلة في الملف السوري، الداخلية والخارجية، إلى خطورة هذه المسألة وضرورة وضعها على طاولة المفاوضات التي تتم بين الفينة والأخرى، بهدف التوصل للاتفاق السياسي.
2. الاستيلاء على الممتلكات العقارية كنهج:
منذ دخول قوات “الجيش الوطني السوري” المناطق، موضوع هذه الورقة، بدا واضحاً استهدافه للمكون الكردي الموجود تاريخياً في المناطق المذكورة، وسعيه لدفع هذا المكون للنزوح القسري، وقد تمثل ذلك بالكثير من عمليات النهب المنظّم، والخطف، إضافة إلى آلاف عمليات الاعتقال والإخفاء والتعذيب، وسعيه للاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، المنقولة وغير المنقولة، وكان التركيز أكثر على الممتلكات العقارية الخاصة وهو ما أكّدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا التي وثقت أنماطاً ممنهجة ومتكررة لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات،[1] كونها تترك آثاراً مدمرة على مالك العقار وتهدد تاريخه ووجوده في المنطقة التي يسكنها، فمن سُلِبَ منه عقاره الذي كان يسكنه أو كان يستثمره، سيكون من الصعب إن لم نقل من المستحيل عليه أن يبقى في المنطقة أو أن يعود إليها لاحقاً.
وتعددت صور الاستيلاء على تلك العقارات، فمنها ما تمّ الاستيلاء عليها ومصادرتها بحجة إن ملكيتها تعود لعناصر من وحدات حماية الشعب YPG، أو أفراد كانوا عاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وكانت هذه الحجة هي الأكثر استخداماً من بين الحجج التي تم التذرع بها للتغطية على عمليات الاستيلاء والمصادرة، وقد تمّ الاستيلاء على بعض العقارات في الأيام الأولى من اجتياح المناطق المذكورة، وتمّت كتابة عبارات على الجدران تفيد بأن هذا العقار أو ذاك محجوز أو مصادر لمصلحة الفرقة الفلانية أو الفصيل الفلاني،[2] دون أن يمنحوا أنفسهم الوقت للتأكد من ملكية العقارات، وهذا مؤشر على أن حجة انتماء/ارتباط المالك بالوحدات هي حجة مفترضة واستخدمت كذريعة للاستيلاء لا أكثر ولا أقل، إضافة إلى إنه تمّ اعتقال أشخاص أو مصادرة عقاراتهم بهذه الحجة، ولم يسبق لهم العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية، بل على العكس يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للضغوط أو تم اعتقالهم من قبل الادارة الذاتية نفسها كونهم من المعارضين لسياساتها.[3]
ومنها ما تم الاستيلاء عليها بحجة أنّ المالك كان يعمل سابقاً في مؤسسات الإدارة الذاتية، أي ليس بالضرورة أن يكون عنصرا من عناصر قوات الإدارة العسكرية المتمثلة بوحدات حماية الشعب بشكل أساسي، فحتى لو كان عاملاً في مؤسساتها المدنية فهو مُدان وتجب محاسبته ومصادرة ممتلكاته العقارية من وجهة نظر الفصائل المعارضة، حتى إن “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، لم يأخذ بعين الاعتبار إن كان المالك مكرهاً على حمل السلاح أم انه ذهب بإرادته، وهم يعلمون قبل غيرهم أن الإدارة الذاتية كانت تتبع سياسة التجنيد الإجباري في المناطق التي تديرها جزئياً أو كلياً، وذلك من خلال “قانون واجب الدفاع الذاتي”.[4]
ومنها ما تم الاستيلاء عليها بحجة أن شاغل العقار لا يملك الأوراق التي تثبت ملكيته للعقار الذي كان يشغله، على الرغم من أن الكثير من عمليات البيع والشراء والتملك كانت تتم في سوريا ولاسيما في تلك المناطق بناء على عامل الثقة بين الأهالي، إضافة إلى ما خلفته المحرقة السورية من آثار مدمرة، ومنها ضياع وإتلاف وإحراق الكثير من وثائق السوريين، ومنها الوثائق والأوراق المؤيدة للملكية،[5] ناهيك عن إنه ليس من مهام مجموعات “الجيش الوطني السوري” التأكد من ملكية العقارات الموجودة في مناطق سيطرتها، طالما إنه لم يأت أحد لينازع الشاغل في ملكيته للعقار، وعلى فرض نشوء منازعة أو خصومة بخصوص ملكية أو حيازة عقار معين، فالقضاء المستقل والمحايد هو صاحب الولاية بحل الخلاف والبت فيه وليس “الجيش الوطني”.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فمن استطاع البقاء وأثبت ملكيته للعقار، كانت تلك الميليشيات تقوم باعتقال أحد أفراد العائلة أو أكثر وتمارس الابتزاز تجاه العائلة لدفع مبلغ مالي معين،[6] إضافة إلى فرض إتاوات على عائدات العقارات بنسب مئوية متفاوتة، وذلك للضغط على من تبقى من الأهالي للنزوح والهجرة وبالتالي التخلي عن عقاراتهم وأملاكهم،[7] حيث كان يسهل الاستيلاء عليها لاحقاً بحجة عدم تواجد المالك لإدارة عقاره واستثماره.
إنّ قيام قوات الجيش الوطني بتلك الأفعال وبدون محاسبة من قياداتها، ولاسيما قادة الفصائل ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، والحكومة التركية، يعدّ مؤشراً إضافياً على تواطئ من تلك الأطراف السياسية/العسكرية، وتعزيزاً للأدلّة القائلة برغبة الحكومة التركية وفصائل المعارضة السورية المسلّحة بإجراء تغييرات ديمغرافية في المناطق ذات الغالبية الكردية وسحق الوجود الكردي فيها، خاصة أنّ الكثير من عمليات الاستيلاء والمصادرة حدثت خارج سياق العمليات العسكرية/القتالية، وأخذت أشكل متعددة، منها إخلاء الكثير من المنازل من ساكنيها الكرد وتوطين عائلات قادمة من خارج عفرين ورأس العين/سري كانيه، جزء غير قليل منها، كانوا عائلات لأفراد من الجيش الوطني،[8] وحتى العائلات التي سُمِحَ لها بالبقاء في منازلها، كانت الميليشيات تفرض عليها دفع مبلغ مالي معين مقابل البقاء في العقار الذي تعود ملكيته للعائلة الكردية التي تقطنها،[9] كما إن بعض تلك العقارات تم الاستيلاء عليها ومصادرتها بقرارات من “المجالس المحلية” في تلك المناطق، كما حصل بخصوص منزل الناشط الكردي محي الدين عيسو، حيث تم تحويل منزله إلى معهد لتحفيظ القرآن الكريم وبحضور وإشراف والي مدينة شانلي أورفة التركية.[10]
وما يؤكد وجود النية المبيتة بإجراء التغيير الديموغرافي في المناطق المذكورة، بالإضافة إلى استقدام السوريين من مناطق مختلفة وإسكانهم في المنازل التي تم تهجير قاطنيها الأصليين، هو إعلان الحكومة التركية لأكثر من مرة بنيتها بإعادة السوريين إلى”المناطق الآمنة شمال سوريا” والمقصود بها المناطق التي استولت عليها تركيا بالتنسيق مع مجموعات الجيش الوطني، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيلول/سبتمبر 2019، “إن تركيا ستسعى لإقامة “منطقة آمنة” في المناطق التي كانت تحت سيطرة إدارة الحكم الذاتي بقيادة الأكراد في شمال شرق سوريا والتي يمكن أن يعود إليها ما بين مليون وثلاثة ملايين لاجئ سوري”، وقد سبق هذا التصريح قيام الحكومة التركية بإعادة العشرات من السوريين بشكل قسري إلى الشمال السوري.[11]
3. عمليات الاستيلاء وانتهاكها للقوانين الدولية والمحلّية:
إن عمليات الاستيلاء على الممتلكات العقارية التي تمت في منطقتي “نبع السلام” وغصن الزيتون” مثلها مثل غيرها من عمليات الاستيلاء غير المشروع التي تمت في عموم الأراضي السورية، وإن كانت بدرجات متفاوتة، تعتبر مخالفة للكثير من العهود والمواثيق الدولية التي أدرجت حق الملكية في خانة الحقوق الأساسية للإنسان، نظراً لأن حرمان الإنسان من هذا الحق يعني حرمانه من العيش الكريم والآمن، إذ أكدت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في التملّك، وحظرت حرمان أي شخص من ملكه تعسفاً، كما أنّ المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، أكّدت على ضرورة ضمان حق كل إنسان، وبدون تمييز بسبب العرق أو أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في التمتع بحق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين. علماً أنّ كلاً من سوريا وتركيا هما دولتان موقعتان على هذه الاتفاقية الملزمة لهما. كما وأكدت المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950، على حق الإنسان في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه.
وأكدت المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، على عدم جواز حرمان أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته، وأكدت على ضرورة توفير الحماية، في جميع الظروف، لأموال وممتلكات المشردين داخلياً، وبخاصة ضد النهب والاعتداءات المباشرة والعشوائية وأعمال العنف الأخرى، أو استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية، أو أن تكون محل انتقام، أو تدميرها أو الاستيلاء عليها، كشكل من اشكال العقوبة الجماعية، وضرورة توفير الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، وأيضاً من شغلها أو استخدامها.[12]
وإنّ ما أقدمت عليه مجموعات “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركياً، من سلب للممتلكات العقارية والاستيلاء عليها وطرد العائلات الكردية -بشكل أساسي- منها، أو/و إرغامها على الرحيل،[13] يشكّل مخالفة صريحة للنصوص والمواد الواردة في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحق الملكية والمذكورة أعلاه،[14] وكونها ارتكبت على نطاق واسع وبشكل ممنهج وبعلم من قيادات “الجيش الوطني” والحكومة التركية، فإن تلك الانتهاكات تندرج تحت المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2001، والتي أكدت بأن تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورات عسكرية يشكّل جريمة حرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية واسعة النطاق، سواء كان ذلك في نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير ذو طابع دولي،[15] كما إن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم يشكل جريمة ضدّ الإنسانية سنداً للمادة السابعة من نظام روما المذكور.
أما من وجهة نظر القانون السوري، فإن عمليات الاستيلاء المذكورة تعتبر مخالفة للدستور السوري الذي أكَّد في مادته الخامسة عشر، على إن الملكية الخاصة، من جماعية وفردية، مصانة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض يعادل القيمة الحقيقية للملكية، وغالبية عمليات الاستيلاء في المناطق موضوع هذه الورقة، إن لم نقل جميعها قد تمت دون تعويض،[16] كما إن الاستيلاء على عقارات المواطنين الكرد وطردهم منها، وخاصة الأسر الكردية التي تضم أقل من ثلاثة أفراد،[17] وإسكان عائلات عربية من خارج المنطقة في تلك العقارات يخالف المواد 18و19و33 من الدستور، والتي أكدت على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، حيث تم تفضيل العائلات العربية القادمة من خارج المنطقة، على أهالي المنطقة من الكرد وساكنيها، وقيام فصائل الجيش الوطني بمنع المدنيين الذين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم من العودة إلى منازلهم،[18] يشكل مخالفة صريحة للمادة 38 من الدستور، التي نصت على عدم جواز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه، وكذلك للمادة 50 التي اعتبرت إن سيادة القانون يعتبر أساس الحكم في الدولة.
إنّ الانتهاكات المذكورة، تخالف أيضاً نص المادة 771 من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، التي أكدت على عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون على أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل، كما وتخالف أيضاً نص المادة 768 من القانون المذكور التي أكدت بأن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق إستعماله واستغلاله والتصرف فيه، وكذلك نص المادة 770 التي أكدت بأن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
زد على ذلك، فإن قيام بعض عناصر الجيش الوطني بسؤال المالكين عن الوثائق المؤيدة لملكيتهم لعقاراتهم، ومطالبتهم بإثبات الملكية يعني ممارستهم لأعمال القضاء، وبالتالي تدخلاً في شؤون السلطة القضائية، وتعدياً على مبدأ استقلال هذه السلطة المنصوص عليه في المادتين 132 و134 من الدستور السوري، ويخالف أيضاً نص المادة 51 من الدستور، التي أكدت بأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، ولما تمّ النص عليه في قانون السلطة القضائية السوري الصادر بالمرسوم رقم 198 لعام 1961.
إضافة إلى ما ذكر اعتبر قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم 148 لعام 1949، إن الإستيلاء على العقار بدون وجود سند رسمي بالملكية يشكل جريمة غصب عقار، إذ نصت المادة 723 من القانون المذكور بأن كل من لايحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وتكون العقوبة من شهرين إلى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين، كما وفرضت المادة 635 من القانون ذاته عقوبة الحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين على كل من يحصل بالتهديد أو الإكراه على توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراءً بقصد الإضرار بثروة من وقع عليه الفعل أو بثروة غيره، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة (من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاماً) إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.
وما يؤخذ على قانون العقوبات السوري في هذا السياق، إنّه لم يضع عقوبات صارمة ورادعة بحق منتهكي حقوق الملكية العقارية، ولم يواكب القانون الجنائي الدولي الذي وضع تلك الانتهاكات في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حسب الحال، كما أسلفنا، ولا سيما عندما ترتكب تلك الجرائم بشكل واسع النطاق وممنهج وأثناء النزاعات المسلحة وبهدف إجراء التغيير الديموغرافي لمنطقة ما، لذلك من المفترض العمل على إجراء التعديلات اللازمة في قانون العقوبات السوري بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حق الملكية، وبما يتناسب مع جسامة تلك الانتهاكات وخطورتها، ولا سيما إن حرمة الممتلكات الخاصة وعدم جواز الإستيلاء عليها، بات يشكل مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي العرفي.[19]
لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.
____
[1] للمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2020، وتحديداً في الفقرة 46 والمتوفر على الرابط التالي (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021): https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
[2] المرجع السابق الفقرة 49.
[3] للمزيد انظر: استيلاء وانتفاع وإتاوات.. من يحمي حقوق الملكية في عفرين؟. جريدة عنب بلدي. 22 تمّوز/يوليو 2020. (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021). https://enabbaladi.net/archives/402851
[4] للإطلاع على بنود القانون: انظر: بالتفصيل… قانون واجب الدفاع الذاتي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وكالة هاوار. 22 حزيران/يونيو 2019. (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021). https://www.hawarnews.com/ar/haber/d8a8d8a7d984d8aad981d8b5d98ad984-d982d8a7d986d988d986-d988d8a7d8acd8a8-d8a7d984d8b0d8a7d8aad98a-d984d984d8a5d8afd8a7d8b1d8a9-d8a7d984d8b0d8a7d8aad98ad8a9-d984d8b4d985d8a7d984-d988d8b4d8b1d982-d8b3d988d8b1d98ad8a7-h20204.html
[5] للمزيد انظر: المشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق الملكية في سوريا، كتاب صادر بالتعاون بين منظمتي “اليوم التالي “و”رابطة السلام والعدالة والتوثيق”، ص87، متوفر على الرابط التالي (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021):
[6] الفقرة 52 من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مرجع سبق ذكره.
[7] تقرير بعنوان “استيلاء وإنتفاع أتاوات .. من يحمي حقوق الملكية في عفرين؟ مرجع سبق ذكره.
[8] تقرير بعنوان “سوريا: استيلاء جماعات تدعمها تركيا على الممتلكات في عفرين” لمنظمة هيومان رايتس ووتش منشور على موقعها على الرابط (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021):
[9] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (ذُكر سابقاً).
[10] للمزيد انظر: برسم المحاسبة.. انتهاكات “ممنهجة” تطال الملكيات العقارية في رأس العين. جريدة عنب بلدي. 26 أيلول/سبتمبر 2020. (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021). https://www.enabbaladi.net/archives/418725
[11]للمزيد انظر: “إعادة” السوريين من تركيا تحتاج إلى تحرّك الاتحاد الأوروبي. هيومن رايتس وتش. 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. (آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021). https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/07/335389
[12] المبدأ 21 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، التي تم اعتمادها في النمسا عام 1998، والمقر في الجلسة الرابعة والخمسون للجنة حقوق الإنسان، ومتوفرة على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
[13] من المهم الإشارة إلى أنّ القيام بفعل الطرد أو الترحيل للسكان المدنيين من المناطق المحتّلة يعتبر انتهاكاً بحدّ ذاته÷ بحسب القانون الإنساني الدولي، وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما وأنّ هذه الانتهاكات تعتبر أيضاً جرائم حرب وفق الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الدولية العسكرية في نورمبرغ (المادة 6 – ب). وكذلك اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8/2 – ب).
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
[14] حسب المادة 147 من اتفاقية الجنيف الرابعة لعام 1949، فإنّ المخالفات الجسيمة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : النفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع … وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
[15] المادة 8 فقرة 2 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
[16] رايتس ووتش: فصائل سورية مدعومة من تركيا تستولي على ممتلكات بعفرين. (14 حزيران/يونيو 2018). آخر زيارة للرابط: 24 كانون الثاني/يناير 2021. https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/a-44231682
[17] الفقرة 47 من تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2020. مرجع سبق ذكره.
[18] الفقرة 49 من تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2020. مرجع سبق ذكره.
[19] جون ماري هنكرتس، كتاب بعنوان “دراسة حول القانون الانساني الدولي العرفي” من منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لعام 2005 متوفر على موقع اللجنة الدولية على الرابط: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/pcustom.htm
2 التعليقات
[…] 26, 2021 214 views Download as PDF This post is also available in: Arabic by Syrians For Truth and Justice *selection of Tweets related to Afrin […]
[…] ممنهجة ومتكررة لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات،[1] كونها تترك آثاراً مدمرة على مالك العقار وتهدد تاريخه […]