الرئيسية بيانات صحفية مساهمة إلى المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه خلال زيارتها إلى تركيا

مساهمة إلى المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه خلال زيارتها إلى تركيا

تلفت المنظمات السورية الموقعة على هذه الشكوى انتباه المقررة الخاصة إلى فشل السلطات التركية بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، في الأراضي السورية الخاضعة للولاية التركية

بواسطة communication
371 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع

تودّ المنظمات الموقِّعة على هذه الشكوى بأن تخاطب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، استجابةً لدعوتها لتقديم المساهمات خلال زيارتها إلى تركيا المقرر إجراؤها في الفترة ما بين 18 إلى 27 تموز/يوليو 2022. لافتين انتباه المقررة الخاصة إلى فشل السلطات التركية بالإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، ضمن الأراضي السورية التي تقع تحت الولاية التركية كسلطة احتلال.[1]

خلفية:

منذ آب/أغسطس 2016، احتلت تركيا آلاف الكيلومترات شمالي سوريا خلال الهجمات العسكرية[2] التي مكنتها من السيطرة على الأراضي والسكان، سواءٌ بشكلٍ مباشرٍ وبواسطة قواتها العسكرية، أو غير مباشرٍ من خلال سيطرتها الفعلية على الجيش الوطني السوري (SNA) والفصائل الأخرى.[3]​ وقد تناولت وأكّدت مختلف هيئات الأمم المتحدة حقيقة مسؤولية تركيا في هذه الأراضي الخاضعة لسيطرتها “لضمان النظام العام والسلامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال”.​[4] وفي السياق نفسه، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مسؤولية تركيا عن التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها والجماعات المسلحة التابعة لها.[5]

يتكون “الجيش الوطني السوري” من عدّة مجموعاتٍ مسلحةٍ، تزعم أنها موحدة تحت قيادةٍ مركزيةٍ،[6] لكن لكلٍ منها قائدها (أو قادتها) ومقراتها وأجنداتها وهيكلياتها ومناطق نفوذها. فعلى سبيل المثال، اتخذت العديد من الجماعات المسلحة مقراتٍ لها في “شارع راجو” في وسط عفرين حيث يقع مبنى الوالي التركي.​[7] تواصل تركيا توجيه دعمها وتعليماتها بشكلٍ مباشرٍ لكل مجموعةٍ على حدة، بدلاً من توجيهها عبر القيادة المركزية للجيش الوطني السوري، مما يبقي هذه المجموعات معتمدة مالياً على تركيا. بينما تخضع مختلف جوانب الحياة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية للنفوذ التركي بالكامل.[8]

الأدلّة:

تم تناول الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة التي تتحكم بها تركيا في المناطق المحتلة شمال سوريا من قبل العديد من الجهات[9] بما في ذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة. تُرتكب الأفعال التي تمثل أشكالاً مختلفةً من العنف ضد المرأة بانتظامٍ، ويجري توثيقها بطريقةٍ موثوقةٍ. ونتيجة الاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة بشكلٍ متكررٍ وموجهٍ من قبل عناصر الجيش الوطني السوري ضد النساء والفتيات في تل أبيض، اختارت العديد من الأسر عدم العودة إلى ديارها.​[10]

من الانتهاكات السائدة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بناءً على مزاعم بوجود صلاتٍ مع “الإدارة الذاتية”. لقد ذكر الشهود “أن الفصائل نفذت الاعتقالات وتولت مسؤولية إدارة مرافق الاحتجاز، بحضور مسؤولي المخابرات التركية أحياناً، أو مشاركتهم في الإشراف على عمليات الاستجواب”.​[11]

بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وأيلول/سبتمبر 2021، وجدت منظمات المجتمع المدني[12] أن 54 امرأة وفتاة في منطقة عفرين ذكرن أنهن تعرضن للاعتقال. تتعرض النساء المعتقلات لمختلف أشكال التعذيب وإساءة المعاملة التي تمارس ضدهنّ بناءً على النوع الاجتماعي. أجرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مقابلاتٍ مع العديد من الضحايا وأقاربهنّ، ممن أدلين بشهاداتٍ عن سوء المعاملة هذه.

​أخبرت السيدة (ز. م)[13] منظمة “سوريون” أن مجموعة “السلطان مراد” احتجزتها في عفرين ونقلتها إلى مبنى الوالي التركي وذلك قبل نقلها إلى أحد مرافق الاستخبارات العسكرية التركية في مدينة كلّس داخل تركيا. تمكنت من تمييز شخصٍ يتحدث اللغة التركية ويشرف على اثنين من المحققين الناطقين بالعربية قاما بتعذيبها والإساءة إليها وإلى امرأتين كانتا محتجزتين معها.

وفي حالةٍ أخرى، أبلغت السيدة (أ. س) منظمة “سوريون” بوجود وإشراف مسؤولٍ تركيٍ على نساءٍ من أعضاء الجبهة الشامية ممن قمن باعتقالها وتعذيبها في أحد المرافق التابعة للمجموعة.

تابعت “سوريون” عن كثبٍ قضية اعتقال مجموعة من المدنيين بينهم 3 نساء و3 أطفال، قامت بها فرقة الحمزة في عفرين عام 2018.[14] وقد أكد حارسٌ سابقٌ -وهو من قام بتوفير هويات/بطاقات شخصية للمعتقلين والمعتقلات- أنه قد تمّ نقلهم/ن عدة مراتٍ بين مراكز الاحتجاز. قال أن عمليات النقل تمت بناءً على تعليمات السلطات التركية، وأن المعتقلين والمعتقلات تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولاً. ومع ذلك، أشار تقريرٌ من ضابطٍ رفيع المستوى في الشرطة العسكرية إلى أن إحداهن قد قتلت على الأرجح.

في سياق العنف الجنسي ضد النساء المحتجزات، وبما يتفق مع استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (COI) وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، علمت “سوريون” من نساءٍ محتجزاتٍ أنهن تعرضن للعنف الجنسي والاعتداء على يد عناصر المجموعات المسلحة التي تعتقلهنّ.

تعرضت السيدة (ن. و) للاعتداء الجنسي على يد عناصر الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري، بينما كانت أمها وابنتها الرضيعة معتقلتين معها. ولإجبارها على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبةٍ تقر فيها بالتعاون مع الإدارة الذاتية، أُخذتْ طفلتها منها، وقام محتجزوها بالاعتداء جنسياً عليها.

تم إجبار السيدة (ن. س) على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبةٍ حول تعاونها مع الإدارة الذاتية. وقد تم ذلك بعد تعرضها لاعتداءات جنسية من قبل عناصر من فرقة الحمزة وتصويرها شبه عارية.

التحليل القانوني:

يمكن اليوم أن تُمارَس السيطرة الفعلية لسلطة الاحتلال دون تواجدٍ عسكريٍ مستمرٍ لها في المنطقة، حيث ينصب التركيز على حجم السلطة التي تحتفظ بها القوات الأجنبية بدلاً من التركيز بشكلٍ حصريٍ على كيفية ممارستها.[15] وباعتبارها سلطة احتلال، فإن تركيا خاضعة لالتزاماتٍ موجبةٍ مختلفة عن التزاماتها الحالية بغض النظر عن مدة الاحتلال والالتزامات الإضافية التي تصبح ساريةً بمرور الوقت.[16]

إن تركيا ملزمةٌ بضمان احترام واجباتها كسلطة احتلالٍ على النحو المنصوص عليه في المواد 42-56 من لوائح لاهاي لعام 1907 والمواد 27-34 و47-78 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى المادة 2 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

علاوةً على ذلك، فإن سلطة الاحتلال ملزمةٌ باحترام بنود معاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة التي احتُلت أراضيها بشكلٍ جزئي أو كلي.[17] كما أن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية هو التزامٌ يقع على عاتق سلطة الاحتلال.[18]

وبما أن سلطة الاحتلال “مُلزَمة، وفقاً للمادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، باتخاذ جميع التدابير ضمن نطاق سلطتها لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامَّين في المنطقة المحتلة قدر الإمكان.”[19] فإن تركيا ملزمة “بضمان احترام القواعد المعمول بها من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لحماية سكان المناطق المحتلة من أعمال العنف، وعدم التساهل مع أعمال العنف المرتكبة من قبل أي طرفٍ ثالثٍ.”[20] لذلك يجب على المحتل أيضاً أن يحترم التزاماته المستمدة من تعهداته تجاه أية اتفاقيات دولية أو إقليمية، بالإضافة إلى أية أحكام عرفية. هذا ما أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) التي شددت على أن الدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR)[21]) ملزمة بتطبيق الاتفاقية خارج أراضيها الوطنية، لصالح الرعايا الأجانب، طالما أنها تمارس السيطرة والسلطة على فردٍ أجنبيٍ، وطالما أنها تمارس سيطرةً فعليةً على إقليمٍ آخر غير إقليمها الوطني.[22]

التزامات تركيا القانونية:

بالربط مع الالتزام بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية،[23] فإن تركيا ملزمة بضمان عدم وجود ثغرات في حماية النساء في الأراضي التي تسيطر عليها بشكلٍ مباشرٍ أو عبر من ينوب عنها هناك. وبالتالي، يجب على السلطات التركية المسيطرة على مجموعات “الجيش الوطني السوري” أن تضمن أن الأخيرة لا تقوم بسن قوانينٍ أو أنظمةٍ أو ممارساتٍ لا تمنع العنف ضد النساء ولا تحاسب عليه. كما أن تركيا ملزمة بتطبيق قوانينها الوطنية على هذه الأراضي في حال كانت القوانين المحلية القائمة لا تفيد السكان. لا يمكن للسلطات التركية أن تدَّعي عدم مسؤوليتها عن أعمال العنف المرتكبة في الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات التي تعمل بالإنابة عنها بناءً على أن هذه المجموعات ليست ممثلة رسمياً لتركيا، وذلك لأن المسؤولية التركية تنشأ أيضاً عند فشل الأخيرة في اتخاذ تدابير إيجابية لحماية وتعزيز الحقوق.[24] إضافة لذلك، يقع على عاتق تركيا واجب منع مثل هذه الانتهاكات التي ترتكب على يد جهاتٍ فاعلةٍ من غير الدول، والتحقيق في ادعاءات وقوع الانتهاكات، ومعاقبة المرتكبين، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.[25]

يعهد قانون الإجراءات الجنائية التركي إلى المدعي العام بمهمة الشروع في التحقيق بمجرد إبلاغه بواقعة تحمل انطباعاً بارتكاب جريمة. ووفقاً للمادتين 102 و103 من قانون العقوبات التركي، يجب أن يُجرَّم الاعتداء والإساءة الجنسيين ويجب أن تتم مقاضاة الفاعل بناءً على منصبه.[26] علاوة على ذلك، ينص التشريع التركي على العديد من إجراءات “جبر الضرر” التي يمكن أن تستفيد منها النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف.[27] ومع ذلك، لم يتم التحقيق بأي من الحوادث المذكورة ضمن هذه المساهمة، بشكلٍ حازمٍ وفعالٍ من قبل السلطات التركية، كما لم يتم إبلاغ الضحايا عن تدابير الانتصاف الفعالة. وعلى العكس من ذلك، فإن الضحايا والشاهدات اللواتي قابلتهن “سوريون” رفضن إتاحة معلوماتهن الشخصية لأطرافٍ ثالثةٍ أو عامةٍ، وذلك خوفاً من أن يتعرضن للانتقام.

إنَّ التزام الدولة التركية باحترام وضمان احترام الحقوق يسري على أي شخص، ليس فقط داخل أراضيها، ولكن أيضاً ضمن نطاق سلطتها أو سيطرتها الفعلية.[28] إن الحقّ في الانتصاف الفعال هو حقٌ محوريٌ لضمان تقيد الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.[29] وفي هذا السياق، بما أن تركيا تدّعي أنها سنت تشريعاتٍ تجرم العنف ضد المرأة، وتضمن سبل الانتصاف الفعالة، فهي -وفقًا لالتزامات الدولة المعمول بها والمنصوص عليها على سبيل المثال في المادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان- فإنها ملزمة بوضع آلياتٍ قضائيةٍ أو إداريةٍ مناسبةٍ في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، وذلك لإنفاذ التزامها بالتحقيق الفعال في مزاعم الانتهاكات أثناء استخدام التشريعات الوطنية الفعالة. ومن الواجب أيضاً التأكيد على أن وضع تركيا كدولة احتلال يؤدي إلى تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي فيما يتعلق بالتزام الدول بالتحقيق في جرائم الحرب التي يُزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، والقيام -إذا كان ذلك مناسباً- بمقاضاة المشتبه بهم. كما يتوجب التحقيق في جرائم الحرب الأخرى التي لها ولاية قضائية عليها، والقيام -إذا كان ذلك مناسباً- بمقاضاة المشتبه بهم.[30]

التوصيات:

تثق المنظمات الشريكة الموقعة بأنّ المقررة الخاصة التي تمثل منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لن تستخف بقابلية تعرض النساء والفتيات في المناطق التي تسيطر عليها تركيا بشكل مباشر أو فعلي في سوريا للخطر، أو بالتهديدات والمخاطر المتزايدة بالعنف الممنهج الذي يتعرضن له. يجب أن تعالج المقررة الخاصة الفجوة في حماية النساء والفتيات في الأراضي السورية التي تسيطر عليها تركيا. لذا، فإننا ندعو المقررة الخاصة لإثارة المخاوف التالية:

  • ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لضمان أن مجموعات “الجيش الوطني السوري” المدعومة من قبلها مدرِكةٌ ومدرّبةٌ على احترام حقوق النساء، وتمتنع عن ارتكاب العنف ضدهنّ؟
  • ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب صكوك القانون الدولي ذات الصلة، في سياق التحقيق في أعمال العنف المزعومة ضد النساء والفتيات ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية؟
  • كيف تضمن السلطات التركية أن أي قوانين أو لوائح تم سنها في هذه المناطق تعود بالنفع على النساء والفتيات كبقية السكان؟
  • ما هي القوانين والتشريعات المعمول بها في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا والتي تحكم سلوك: 1) أي من المسؤولين الأتراك، 2) السلطات المدنية والإدارية، 3) المجموعات والتشكيلات المسلحة؟
  • ما الذي فعلته السلطات التركية للتأكد من أن النساء في هذه المناطق على دراية وإحاطة بآليات الانتصاف، وأنهن يتمتعن بالوصول إليها دون عوائق؟
  • هل تزود السلطات التركية النساء والفتيات في هذه المناطق بتدابير وخدمات جبر الضرر المنصوص عليها في قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة؟

المنظمات المُوقّعة:

  1. إيزدينا.
  2. المعهد الكردي للسلام.
  3. شبكة قائدات السلام.
  4. بيل – الأمواج المدنية.
  5. منظمة “سارا” لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
  6. منصة سري كانيه/رأس العين.
  7. جمعية شاوشكا للمرأة.
  8. رابطة تآزر للضحايا في شمال شرق سوريا
  9. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
  10. منصة قمح وزيتون.

 

_______

[1] Human Rights Council, Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016 – 28 February 2017, Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/34/CRP.3, 10 March 2017, § 103.

[2] عملية درع الفرات (2016)، عملية غصن الزيتون (2018)، عملية نبع السلام (2019)، عملية درع الربيع (2020).

[3] منظمة العفو الدولية، سوريا: سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين، 02 آب/أغسطس 2018.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/

[4] UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 14 August 2020, A/HRC/45/31, § 67 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement); See also UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 08 February 2022, A/HRC/49/77, § 93 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement).

[5] UN News, UN rights chief calls for Turkey to probe violations in northern Syria, 18 September 2020 (https://news.un.org/en/story/2020/09/1072752).

[6] Haid Haid, Turkey’s Gradual Efforts to Professionalize Syrian Allies, Carnegie Endowment for International Peace, 02 November 2018 (https://carnegieendowment.org/sada/77638); and Sultan al-Kanj, Turkey-backed Syrian opposition groups merge under new banner, Al-Monitor, 16 September 2021 (https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/turkey-backed-syrian-opposition-groups-merge-under-new-banner).

[7] UN General Assembly, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 08 February 2022, A/HRC/49/77, § 43  (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement).

[8] عنب بلدي، من عفرين إلى جرابلس.. تركيا صغيرة في الشمال، 28 آب/أغسطس 2018.

https://www.enabbaladi.net/archives/248305

[9] منظمة العفو الدولية، “سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها”، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

(https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/)

[10] UN General Assembly, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic”, 08 February 2022, A/HRC/49/77, § 61 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement).

[11]  UN General Assembly, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic”, 14 August 2020, A/HRC/45/31, § 82 (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/210/90/PDF/G2021090.pdf?OpenElement)

[12] الأدلة التي جمعتها ميغان بوديت، معهد السلام الكردي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNASFwn0tVe4hwzVwYu-LHbxlpEnmlWSGdvOeefTEJMyM9srDxSn_VjE2mh9AG4w/pubhtml).

[13] لأسبابٍ أمنيةٍ يتم الاحتفاظ بأسماء جميع الضحايا والشهود سريةً بناءً على طلبهم/ن.

[14] سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: “كيف أخفت فرقة الحمزة قسرياً نساء من عفرين؟”، 03 آب/أغسطس 2020

https://stj-sy.org/en/afrin-how-eight-women-were-forcibly-disappeared-by-the-hamza-division/

[15] ICRC Commentary on GCII (2017), § 331.

[16]  ICRC, ‘Occupation and other Forms of Administration. Expert Meeting’, March 2012, p. 18.

[17]  UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 26: Continuity of Obligations, 8 December 1997, CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1. §4.

[18]  ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136, § 106.

[19]  ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 19 December 2005, ICJ Reports 2005, para. 178.

[20] Ibid

[21]تركيا دولة طرف منذ 18 أيار/مايو 1954.

[22]  ECtHR, Al-Skeini et al. v. the United Kingdom, Application no. 55721/07, Judgment (Grand Chamber), 7 July 2011, §§ 131-140.

[23]  UN Secretary General, Ending violence against women: From words to action. Study of the Secretary-General, 2006, p. iv (https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/publications/English%20Study.pdf).

[24]  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 2 (e).

[25]  Committee on the Elimination of Discrimination against Women general recommendation 19, article 24 (i); note 15, article 4 (d).

[26]  OHCHR, “Response to Questionnaire by the Turkish Ministry of Justice.” 05 August 2020 (https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/rape-grave-and-systematic-human-rights-violation-and-gender-based-violence).

[27] Ibid

[28]  UN Human Rights Committee, General Comment No. 31 [80]: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, adopted on 29 March 2004 (2187th meeting), CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, § 10.

[29]  Ibid. § 16.

[30]  ICRC, IHL Database, Customary International Humanitarian Law, Rule No. 158 (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158).

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد