يوثق هذا التقرير الموجز ثلاث حالات لمحتجزين تعرضوا للتعذيب و/أو سوء معاملة في سجون واقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. إضافة إلى حالة أخرى لمحتجز توفي في أحد مراكز الاحتجاز بسبب الإهمال الصحي، وذلك بحسب الشهادات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من مصادر مقرّبة من الضحايا أنفسهم.
وبحسب المصادر التي تواصل عدد منها مع “سوريون” خلال العام 2021 لغرض هذا التقرير، فإن الاتهامات التي وجهت للموقوفين تمحورت حول الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، والتعامل مع “الاستخبارات التركية”، وهو ما نفاه ذوي المحتجزين.
إضافة إلى ذلك، فقد رفضت السلطات المحلّية الكشف بداية عن مكان احتجاز الأشخاص الذين قامت باعتقالهم، فيما تعرّض واحد منهم على الأقل لضرب وسوء معاملة أثناء عملية الاعتقال نفسها.
تدعو “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، السلطات المحلّية المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، متمثلة بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف وعلني في المعلومات الواردة في هذا التقرير، من أجل ضمان محاسبة المتورطين في عمليات التعذيب تلك، وتعويض الضحايا والاعتذار منهم وضمان عدم التكرار من خلال القيام بالإصلاحات المطلوبة.
ضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة:
في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، نفذت مجموعة عسكرية تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” وفرقة من قوات من التحالف الدولي ضدّ “تنظيم داعش”، عملية مداهمة مشتركة على منزل الشاب “أحمد ياسين العذال” الكائن في قرية الطيانة بريف محافظة دير الزور، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، وتم اعتقاله في ذلك اليوم وتم نقله إلى عدّة مراكز احتجاز ليتم أخيراً تسليم جثته لذويه بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2021، وبحسب مصادر محلّية فقد تم منع ذويه من تشريح الجثة بشكل رسمي.
عقب ورود خبر الحادثة إلى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، تواصلت المنظمة مع أحد أقارب الضحية الذي أوضح أن “العذال” كان قد فقد ساقه نتيجة قصف سابق للتحالف الدولي طال قرية الطيانة في عام 2017، وقال المصدر:
“تم اعتقال أحمد مع عدد من شبان قرية الطيانة بعد مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف، وجرى نقله أحمد العذال إلى حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية لها، ومن ثم جرى نقله إلى مركز احتجاز في الشدادي ومن ثم إلى سجن غويران في الحسكة حيث بقي هناك نحو عام.”
وتابع المصدر:
“في يوم 29 حزيران/يونيو 2021، أبلغت سلطات الإدارة الذاتية ذويه بوفاته في المشفى نتيجة أزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في مشفى الشعب بمدينة الحسكة واستلم ذويه الجثة من المشفى دون الحصول على أي تقرير طبّي يوضّح سبب الوفاة الحقيقي، واكتفوا بالقول أنّها تدهور نتيجة وضعه الصحّي.”
وبحسب المصدر المقرب من العائلة (تتحفظ المنظمة عن نشر اسمه لأسباب أمنية) فقد استعانت العائلة بأحد الأطباء في القرية وطلبت منه الكشف عن الجثةـ حيث أخبرهم الطبيب أن سبب الوفاة هو سوء الرعاية الصحية وسوء التغذية، إضافة إلى وجود آثار كدمات قيد التعافي على جسده وأن حالة سوء التغذية التي أصابت أحمد قد استمرت أكثر من 6 أشهر.”
لاحقاً، قامت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بالتواصل مع الطبيب نفسه، وحصلت منه على الإفادة التالية:
“كان سبب الوفاة الرئيسي سوء الرعاية الصحية … فقد كان أحمد مريضاً بالتهابات حادة بالصدر تسببت بضيق تنفس وكان يمكن معالجته ببعض أدوية الالتهاب فقط. لكن الإهمال أدى إلى تفاقم الحالة.. ووافته المنيّة لاحقاً.”
تعذيب وسوء معاملة في مراكز احتجاز مختلفة:
وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ثلاث حالات لمحتجزين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في سجون تابعة للإدارة الذاتية، واتسمت الحالات التي وثقها التقرير بتعذيب وسوء معاملة بحق المحتجزين.
-
الحالة الأولى
في شهر نيسان/أبريل 2021، تعرض الشاب محمود عبد الفتاح الأحمد 26 عاماً، للاعتقال من قبل دورية تابعة لقوات الأسايش الـ(HAT) في محافظة الرقة، وذلك بحسب ما أخبر أحد أفراد عائلة الشاب “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وتمّ الإفراج عنه في شهر آب/أغسطس من العام ذاته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب الذي تعرض له.
أحد أقارب “الأحمد” المطلعين على القضية قال لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في إفادته عن الحادثة ما يلي:
“غادر محمود البلاد للعمل في تركيا منذ العام 2019، من أجل ساعدة عائلته، وعاد إلى منزل عائلته في مدينة الطبقة بالرقة في شهر نيسان/أبريل 2021 من أجل أن يتزوج، وبعد وصوله للمنزل بحوالي 48 ساعة، داهمت دورية من جهاز الاستخبارات (سيارتان سوداء من نوع تويوتا هايلوكس Toyota Hilux تحمل علامة HAT وجيب أسود من نوع KIA-SPORTAGE يحمل نفس العلامة) منزل العائلة وقامت باعتقال الشاب محمود واقتادته لمكان مجهول عرفنا لاحقاً أنه كان في سجن يسمّى بسجن “أبو غزالة” في مدينة الطبقة.”
وأضاف الشاهد:
“بقيت عائلة الشاب تبحث عنه في مراكز الاحتجاز في المنطقة وطالبوا السلطات المحلّية، عدة مرات بتوضيح مكان اعتقاله لكن الأخيرة لم تتجاوب معهم نهائياً، وبعد أربعة أشهر من اعتقاله أبلغ مكتب العلاقات العامة في الطبقة (التابع للإدارة الذاتية) عائلة الشاب بضرورة مراجعة المشفى العسكري في مدينة الطبقة حيث يتواجد ابنهم هناك للعلاج حيث كان يعاني من كسورة في قدمه اليسرى ويده، إضافة لوجود آثار واضحة للتعذيب على جسده.”
شاهد آخر من أفراد عائلة “الأحمد” قال :
“وجهت لمحمود تهمة التعاون مع الاستخبارات التركية، وتعرض للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منه، كما تعرض للضرب بالهراوات والعصي، وقاموا بشبحه (تعليقه إلى السقف) لساعات عديدة، كما قاموا بصعقه بالكهرباء في المناطق الحساسة، وجرى وضعه طوال مدة اعتقاله التي استمرت أربعة أشهر ضمن زنزانة منفردة، وبعد أن تدهور وضعه الصحي تمّ نقله إلى المشفى العسكري في الطبقة وإبلاغ ذويه بمكانه، ورفضت الأجهزة الأمنية السماح لذويه بنقله من المشفى وبقي فيها مدة 27 يوما حتى زالت آثار التعذيب من جسده، ولكن بعد خروجه من المشفى تبين أن الكسر الذي كان في قدمه لم يعالج بطريقة صحيحة، حيث ما يزال الشاب يعاني من صعوبة بالمشي حتى الآن..”
-
الحادثة الثانية
بتاريخ 22 أيار/مايو 2021، اعتقلت دورية تابعة لجهاز الـHAT – الشاب أحمد محسن الحمد 21 عاماً، من بلدة البصيرة في دير الزور، ودام اعتقاله مدة 4 أشهر تعرض خلالها لتعذيب أدى لعدد من الكسور في جسمه.
وفي هذا الصدد قال أحد أقرباء الشاب “أحمد” من المطلعين على القضية، لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ما يلي:
“جرى اعتقال أحمد من محل والده الخاص بتجارة المواشي وبيع الأعلاف، من قبل دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، كانت تضم: سيارة مصفحة من نوع همر وعدد من العناصر يرتدون زي يشبه زي YPG إضافة إلى سيارة أخرى من نوع Hyundai وسيارة من نوع Toyota، وجرى نقله إلى مركز احتجاز في بلدة الكسرة في دير الزور، حيث تعرّض أحمد خلال عملية نقله لضرب مبرح ما أدى لغيابه عن الوعي، وبعد وصوله إلى مركز الاستخبارات جرى نقله مباشرة إلى غرفة التحقيق، حيث طلب منه المحقق أن يعترف مباشرة.. دون توجيه أي تهم إليه وعند سؤال أحمد عن ماذا يجب أن يعترف، انهال عليه ثلاثة عناصر من بالضرب المبرح … ومن ثم وضعوه في زنزانة منفردة كانت عبارة عن مرحاض مظلم لها باب حديدي”.
وأضاف المصدر:
“كان أحمد يتعرض للتعذيب بشكل روتيني، ورغم تدهور حالته الصحية لم يتمّ تقديم أي رعاية صحية له، بل كانوا يقومون بضربه عندما كان يطلب منهم أن يداووه…”
لاحقاً وبحسب المصدر تمّ توجيه اتهام الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية لأحمد، وتشكيل خلية نائمة وزرع عبوات ناسفة، الأمر الذي أنكره أحمد بشكل كلي، وبعدها قام والد أحمد بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لقيادي في جهاز “الاستخبارات” من أجل الإفراج عن ابنه، حيث أطلقوا سراحه مباشرة وقاموا بتوصيله إلى المنزل وذلك بتاريخ 7 أيلول /سبتمبر 2021″.
-
الحالة الثالثة
في يوم 4 تموز/يوليو 2021، قامت دورية يُعتقد بأنّها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (مجموعة القيادي روني) باعتقال الشاب جمعة البري تولد عام 1982، من قرية الطيانة في دير الزور، دون توضيح أي سبب للاعتقال وجرى نقله إلى سجن الكسرة. وقال مصدر قريب من الضحّية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:
“بعد اعتقاله تعرض لتعذيب شديد وضرب مبرح بالعصي والأنابيب البلاستيكية، وجرى إطلاق سراحه بعد 24 ساعة فقط، حيث تبين لاحقا أن قيادياً في قسد يدعى (روني) كان وراء اعتقاله لوجود مشاكل شخصية بينهما”.
مسؤوليات الإدارة الذاتية:
بالاستناد إلى “ميثاق العقد الاجتماعي” للإدارة الذاتية،[1] فإنّ الإدارة تلزم نفسها “بكفالة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية“،[2] وبحسب المادة السادسة من عقدها الاجتماعي، فإنها تؤمن بأنّ جميع أفرادها ومكوناتها “متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات“.[3] كما وتعتبر الإدارة الذاتية كافة عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية جزءاً أساسياً ومكملاً لعقدها الاجتماعي،[4] معتمدة وبشكل خاص على “شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن“.[5]
وكون الإدارة الذاتية هي السلطة الحاكمة الفعلية في مناطق سيطرتها، فإنها مسؤولة بشكل كامل عن ضمان أمن وسلامة كافة الأفراد في تلك المناطق بدون أي تمييز مجحف، بالإضافة إلى مسؤولياتها في صون كافة حقوقهم وحرياتهم، خاصة تلك التي تعهدت بالالتزام بها في عقدها الاجتماعي.
فقد أكدت الإدارة الذاتية على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون“[6] وعلى أنها تلتزم بـ”توفير الحياة الإنسانية اللائقة للمساجين وجعل السجون مكاناً للتأهيل والإصلاح لا للعقاب.”[7] أما فيما يتعلق بموضوع التعذيب، فقد حرمته الإدارة الذاتية في البند الثاني من المادة 25 من عقدها الاجتماعي، والذي ينص بكل وضوح على أن “كرامة الإنسان مُصانة ولا يجوز تعذيب أحد نفسيا أو جسديا ويعاقب فاعلها.”[8]
إنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يهدف بشكل رئيسي إلى حماية الأفراد من الممارسات التعسفية التي قد ترتكب ضدّهم من قبل الحكومات أو أي جهة ممارسة للسلطة، وبالرغم من إمكانية وجود استثناءات ضمن ظروف معينة، كحالات الطوارئ القصوى والنزاعات المسلحة، إلاّ أنّه وفي حالة بعض الحقوق الجوهرية، كحظر التعذيب وكافة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فهي من الحقوق التي لا يمكن تعليق تطبيقها مهما كانت الظروف. وحتمية تطبيق وحماية هذه الحقوق لا تتعارض مع أي نص أو إطار قانوني آخر، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة.[9]
وبناءً عليه فإن ما ورد في هذا التقرير من ممارسات، تعتبر تعذيباً بدون أدنى شك، وبالتالي انتهاكاً واضحاً وجريمة تستوجب المحاسبة استناداً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984،[10] والتي تعرف جريمة التعذيب في مادتها الأولى على أنها:
“أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.“ [11]
إنّ جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية محرمّة بالمطلق في كافة القوانين والأعراف الدولية، إذ “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.”[12] إذ أن التعذيب محرم دولياً ويعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني بغض النظر عن طبيعة النزاع المسلح، سواء أكان ذو طابع دولي[13] او غير دولي،[14] ويعتبر ارتكابه كذلك جريمة حرب.[15] علماً بأن جميع الناس، والمعتقلين منهم على وجه الخصوص لهم الحق في الحياة والسلامة الشخصية من جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وذلك حق يضمنه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان في حالات الحرب كما في حالات السلم.
إنّ الأفعال الواردة في هذا التقرير من حالات التعذيب، تعتبر وبدون أدنى شك جرائم وانتهاكات واضحة للعديد من حقوق هؤلاء الموقوفين، ضمن إطار القوانين المحلية والدولية. وهي تعتبر خرقاً لقوانين الإدارة الذاتية نفسها، بما يؤثر سلباً على احترام الإدارة الذاتية لمسؤولياتها التي تعهدت بالالتزام بها في عقدها الاجتماعي. لذا ينبغي على الإدارة الذاتية الالتزام بتلك المسؤوليات ومنع هكذا تصرفات وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وذلك يقتضي بفتح تحقيق في تلك الجرائم، مباشرةً، ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هكذا انتهاكات مجدداً. وفي حال عدم فتح تحقيق شفاف وعلني ونزيه، ومحاسبة والمتورطين، فإنّ الإدارة الذاتية تكون قد خالفت التزاماتها تجاه الأفراد والمجموعات في مناطق سيطرتها، بما يخالف عقدها الاجتماعي وكافة المواثيق الدولية التي تعهدت باحترامها وتطبيقها.
______
[1] “ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة” ، الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي. 6 كانون الثاني/يناير 2014. (آخر زيارة للرابط: 30 كانون الأول/ديسمبر 2021).
[2] المصدر السابق، المادة 21.
[3] المصدر السابق، المادة 6.
[4] المصدر السابق، المادة 20.
[5] المصدر السابق، المادة 22.
[6] المصدر السابق، المادة 25.
[7] المصدر السابق.
[8] المصدر السابق.
[9] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ’ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟’، (1 كانون الثاني/يناير 2004)
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kzmuy.htm
[10] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
[11] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، المادة 1
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
[12] المصدر السابق، المادة 2(2).
[13] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949، المادة 147.
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
[14] المصدر السابق، المادة 3 المشتركة.
[15] اتفاقية روما لعام 1988، المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، المادة 8(2)(أ)(2)، وكذلك 8(2)(ج)(1).
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf