الرئيسية أوراق قانونية سوريا: القوانين الوطنية قاصرة عن ضمان حقوق المفقودين ودعم أسرهم

سوريا: القوانين الوطنية قاصرة عن ضمان حقوق المفقودين ودعم أسرهم

لا تنصف النصوص القانونية النافذة المتعلقة بالمفقودين في سوريا ضحايا الفقدان والاختفاء القسري ولا تساعد في الوصول إلى الحقيقة وكشف المصير

بواسطة communication
482 مشاهدة تحميل كملف PDF هذا المنشور متوفر أيضاً باللغة: الإنجليزية حجم الخط ع ع ع
جلسة منعقدة لمجلس الشعب السوري خلال العام 2021 بالعاصمة دمشق - مصدر الصورة: سبوتنيك
1. خلفية:

في خطوة تاريخية، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر حزيران/يونيو 2023، قراراً بإنشاء “المؤسسة الدولية الجديدة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية”[1] للكشف عن مصير المختفين وأماكن وجودهم ولدعم حقّ أسر وذوي الضحايا بمعرفة الحقيقة.

جاء هذا القرار تتويجاً لجهود روابط وجمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني التي عملت بشكل دؤوب على حثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التصويت لصالح إنشاء المؤسسة المستقلة.[2]

وقد كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أوصى الدول الأعضاء في الجمعية العامة في تقريره الذي قدمه في شهر آب/أغسطس 2022، بالنظر في إنشاء مؤسسة جديدة واسعة النطاق لتوضيح أماكن وجود الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم في عداد المفقودين، ووصفها بحجر الأساس في طريق حل قضية المفقودين في سوريا. [3]

كما كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية قد قدمت عدة تقارير حول الاختفاء القسري والفقدان في سوريا،[4] وأوصت بإنشاء آلية ذات ولاية دولية تعمل على حل مسألة المفقودين والمختفين في النزاع السوري.[5]

أما حول ما جاء في قرار إنشاء المؤسسة، فقد نصّ على وجوب أن تضمن الأخيرة مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين وتمثيلهم بشكل كامل وفعّال، وأن تعمل مع المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بشكل منتظم مستمر، وتطبّق نهجاً يركز على الضحايا والناجين، وأن تكون شاملة للأسر، وأن تسترشد بمبادئ الشمول الجنساني، وأن تعمل دون تمييز وبشكل مستقل محايد شفاف، وتحرص على سرية المعلومات والمصادر، وتفترض دائماً أن المفقود على قيد الحياة.

كذلك طالب القرار الأمين العام بوضع اختصاصات المؤسسة خلال 80 يوم عمل بمشاركة الضحايا والناجين والأسر. ودعا القرار أطراف النزاع السوري وجميع الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة للتعاون مع المؤسسة.

هذا وقد رفض مندوب سوريا في جلسة التصويت على القرار إنشاء هذه المؤسسة ووصفها بأنها “مسيسة”، وادّعى أن سوريا “حريصة على التعامل مع هذه المسألة الإنسانية”،[6] علماً أن سوريا لم تصادق حتى اليوم على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،[7] ولا يوجد في قوانينها ما ينص على جريمة الإخفاء القسري بشكل صريح.

ما يزال العدد الدقيق للمفقودين في النزاع السوري مجهولاً، رغم توثيق أكثر من مائة ألف مفقود في سوريا منذ بداية النزاع،[8] وذلك على الرغم من حصول أسر العديد من المفقودين في المعتقلات والمغيبين قسراً على معلومات عن وفاة ذويهم سواء عبر ناجين آخرين أو من خلال صور قيصر أو عن طريق شهادات الوفاة،[9] إلا أن أغلب الأهالي لم تستلم جثث المفقودين ولم تعرف أسباب الوفاة الحقيقية (إن كانت قد حدثت فعلاً). هذا إضافة إلى اكتشاف المقابر الجماعية التي لم يتم التعامل معها بشكل مناسب مما عرقل معرفة هوية الرفات. أضف إلى ذلك ما تعرض له النازحون السوريون خلال رحلات لجوئهم من حوادث أدت إلى فقدانهم وعدم معرفة مصيرهم.

2.    المفقودون في التشريعات السورية الحالية:

لا يتضمن القانون السوري أية إشارة صريحة للاختفاء القسري، إلا أنّ الفقرة الأولى من المادة رقم 33 من الدستور السوري[10] تنص على أن “الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم“.

نظرياً، كان من المفترض أن تكون المادة السابقة ضمانة دستورية من الاختفاء القسري كأحد أشكال الحرمان من الحرية والكرامة والأمن في سوريا. أضف إلى ذلك أن القيود المفروضة على توقيف واحتجاز الأفراد في الدستور تشكل شكلاً من الضمانة القضائية لمنع الاختفاء القسري. فالمادة رقم 53 من الدستور تشترط وجود أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة لتوقيف أي شخص، و يجب أن يُبلَّغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية.

وبالنظر إلى أن العنصر الأساسي للاختفاء القسري هو وضع الفرد المحروم من حريته خارج حماية القانون، يمكن الركون إلى هذه المواد كإشارة من المشرع إلى واجب الحفاظ على حماية القانون للأفراد المحرومين من حريتهم في كل الأحوال.[11]

وفي حين لم يسنّ المشرّع السوري أي نصّ خاص يتعلق بالاختفاء القسري والمختفين في سوريا، اكتفى بإيراد بعض المواد المتفرقة في القوانين تحمل أحكاماً تتعلق بالمفقودين دون أن يصدر عنه قانون خاص بهم، جاءت هذه المواد لتركز بشكل أساسي على تعريف المفقود، وتحدد المدد الزمنية اللازمة لإعلان بدء الفقدان أو انتهائه، وتشرح موضوع تعيين الممثل القانوني عنه. إضافة إلى ذلك، لا توجد آليات رسمية متبعة أو جهات حكومية خاصة مسؤولة عن البحث عن المفقودين وعن تقديم المعلومات لذويهم.

ومن الأمثلة على المواد القانونية التي تتعلق بالمفقودين، تنص المادة رقم 34 من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 على أنه “يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية“.[12]

وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية[13] رقم 59 لعام 1953 في المادة رقم 202 منه على أنّ: “المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان“. وتبين المادة رقم 203 حالة الشبه بين المفقود والغائب حيث تنص على أنه: “يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره“.

أما بخصوص انتهاء حالة الفقد، فقد نصت المادة رقم 205 على أن الفقدان ينتهي إمّا بعودة المفقود أو بثبوت موته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر. ولكن جاء المشرع في ذات المادة باستثناء يجعل المفقود بحكم الميت بعد أربع سنوات من فقدانه وذلك في حالة العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك.

إضافة إلى النصوص القانونية السابقة، فقد صدر عام 2019، المرسوم التشريعي رقم 15، القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى تعديل مادتين من قانونَي المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.[14]عرّف هذا القانون المفقود بأنه “العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية“.

ونصّ على أنّ المفقود الذي تحققت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ 15 آذار/مارس 2011، بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية يعتبر شهيداً بعد أربع سنوات من فقدانه.

كذلك ساوى هذا القانون بين الشهيد والمفقود العسكري ومنحهما المزايا والحقوق المقررة للشهداء. جاء ذلك في تمييز جليّ بين أسرة المدني المفقود وأسرة العسكري المفقود حيث أعطى الأخيرة الحق براتب المفقود بعد سنة من تاريخ الفقدان.

بالإضافة إلى القوانين المذكورة، صدرت عدة تعاميم من وزارة العدل تتعلق بالمفقودين والغائبين، أهمها التعميم رقم 30 لعام 2021 الذي نصّ على ضرورة الحصول على “الموافقات الأمنية اللازمة[15] كشرط جوهري ومسبق للبدء بإجراءات استصدار وكالات عن الغائب أو المفقود، وهو ما ينتهك حقوق ذوي المفقودين والغائبين ويخالف القانون السوري والدستور ذاته.[16]

أمّا بالنسبة لنصيب المفقود من تركة مورثه من أصول وأموال، فقد وضّحت المادة رقم 302 من قانون الأحوال الشخصية السوري أنه يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً أخذ هذه التركة، أما إن حكم بموته فيجب إعادة نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث. ولكن لو حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً كان له فقط أن يأخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

3.    ضرورة اعتماد قانون خاص بالمفقودين والمختفين قسرياً في سوريا:

لا تنصف النصوص القانونية المتفرقة المتعلقة بالمفقودين في سوريا ضحايا الفقدان وذويهم، ولا تساعدهم في الوصول إلى حقوقهم ومنها الحق في معرفة الحقيقة، ولا تفرض أي إلزام أو واجب على الحكومة السورية ومؤسساتها بالكشف عن مصير المفقودين الذين تقف الحكومة السوريّة وراء النسبة الأكبر من عمليات اختفائهم، لذا هناك احتياج حقيقي لاعتماد قانون وطني خاص بالمفقودين في سوريا.

وفي ظل عدم رغبة أو استعداد الحكومة السوريّة الحالية لحلّ قضية الاختفاء القسري والمفقودين في سوريا، تعتقد “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بوجوب أن يؤسس أي قانون مستقبلي للمفقودين في سوريا المبادئ التي من شأنها تحسين عملية تقفي أثرهم، ويتوخى ضمان وصول أفراد أسرهم لحقوقهم الاجتماعية ولحقوق الإنسان الأساسية.

تؤمن “سوريون” أيضاً بضرورة أن يعتمد القانون المقترح، في حال اعتماده لاحقاً، تعريفاً واضحاً وشاملاً وتفصيلياً للمفقودين والمختفين قسراً، يتناسب مع تعريفهم في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 ومع نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية[17] على أن يشمل تعريف الضحايا ذوي المفقودين أيضاً المتأثرين بشكل مباشر بهذا الفقد. وفي هذا السياق تدعو “سوريون” المؤسسة الدولية الجديدة إلى أن تضع في صلب خططها الضغط على الدولة السورية للانضمام إلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وكذلك الضغط على الحكومة السورية لإلغاء التشريعات التي توفر البيئة الخصبة لعمليات الاختفاء القسري، كتلك التي تمنح الأجهزة الأمنية الحصانة من الملاحقة القضائية مثل المرسوم رقم 14 لعام 1969 الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة، والمرسوم رقم 64 لعام 2008 الذي يمنح حصانة ضد الملاحقة القضائية للأمن السياسي والشرطة وموظفي الجمارك على الجرائم المرتكبة أثناء تأدية مهامهم.

كذلك ينبغي على القانون المقترح أن يعترف بحق العائلات في معرفة حقيقة مصير أفرادها وذويها المفقودين، وعلى مكان إقامتهم إن كانوا على قيد الحياة، أو التعرف على الأسباب والظروف التي أدت إلى الوفاة وعلى مكان وجود الجثة واستعادة الرفات ودفنها بشكل لائق، وتخليد ذكرى الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية بشكل موثوق.

يجب أيضاً أن يقر القانون المستقبلي بحق العائلات في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدّثة وبإمكانية الحصول على الوثائق القانونية والثبوتية اللازمة دون تمييز على أي أساس كالجنس أو الدين أو الانتماء أو المعتقد السياسي أو غيره.

ومن أجل تحسين عملية تقفي الأثر وإيجاد المفقودين، يتعين على القانون أن ينص على ضرورة وجود مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل على ملاحقة قضايا المختفين والمفقودين، وتتعاون مع جمعيات الضحايا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين. من الضروري التأكد من أن هذه المؤسسة تعمل خارج سيطرة السلطة التنفيذية.

هذا ويجب أن يجرم القانون الإخفاء القسري، وأن يشدد العقوبة بحال ارتكاب الفاعل جريمته مستغلاً سلطته أو وظيفته العامة، أو لو ترافق الجرم بالعنف الجنسي أو التعذيب، أو بحال وقوعه على قاصر.

كذلك يجب تجريم الابتزاز المادي أو المعنوي لذوي الضحايا واستخدام المعلومات الخاصة بالمفقودين لتحقيق مكاسب مالية، وتجريم العبث بالمقابر الجماعية أو بالأدلة التي تساهم في معرفة هوية الرفات، خاصة إن كان العبث يستهدف طمس الأدلة التي يمكن من خلالها التعرف على المسؤولين عن تلك المقابر الجماعية.

أخيراً، تؤكد “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على أن حل ملف المفقودين والمختفين قسراً في النزاع السوري هو مقدمة للاعتراف بوقوع الانتهاكات التي أدت إلى الفقدان أو الاختفاء، وسبيل للوصول للعدالة الانتقالية، ووسيلة لجبر الضرر والانتصاف، وهو الطريق للسلام المستدام في سوريا.


 

[1] الأمم المتحدة، الجمعية العامة. A/RES/77/30 بتاريخ 5 تموز/يوليو 2023.

[2] منظمات المجتمع المدني تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التصويت لصالح مؤسسة مستقلة بشأن المفقودين في سوريا. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 25 حزيران/يونيو 2023. تاريخ آخر زيارة للرابط 31 تموز/يوليو 2023.

https://stj-sy.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b6/

[3] الأمم المتحدة، الجمعية العامة. A/76/890 بتاريخ 2 آب/أغسطس 2022.

[4] الأمم المتحدة، الجمعية العامة. A/HRC/46/55 بتاريخ 11 آذار/مارس 2021.

[5] المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قُدماً؟ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية. 17 حزيران/يونيو 2023. تاريخ آخر زيارة للرابط 31 تموز/يوليو 2023. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_AR.pdf

[6] الجمعية العامة: الجلسة العامة 85 للدورة 77 التي تتضمن التصويت على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا. موقع تلفزيون الأمم المتحدة. 29 حزيران/يونيو 2023. تاريخ آخر زيارة للرابط 31 تموز/يوليو 2023. https://media.un.org/ar/asset/k1m/k1mc0uh159

[7] الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. موقع الأمم المتحدة. تاريخ آخر زيارة للرابط 31 تموز/يوليو 2023.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced

[8] سوريا: أكثر من 100,000 شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً. موقع أخبار الأمم المتحدة. 18 آذار/مارس 2022. تاريخ آخر زيارة للرابط 31 تموز/يوليو 2023. https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096712

[9] سوريا: الحرمان من الحياة والحقيقة. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 20 أيار/مايو 2021. تاريخ آخر زيارة للرابط 4 آب/أغسطس 2023. https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9/

[10] الدستور السوري. المرسوم رقم 94 لعام 2012. موقع مجلس الشعب السوري. تاريخ آخر زيارة للرابط 3 آب/أغسطس 2023. http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423

[11] للمزيد من المعلومات حول الاختفاء القسري وسياقات حدوثه والأطر القانونية والممارسات التي قد تؤدي إليه، يمكن الاطلاع على: سوريا: مساهمة إلى لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي بخصوص إصدار بيان مشترك حول الاختفاء القسري قصير الأمد. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 24 تموز/يوليو 2023. تاريخ آخر زيارة للرابط 3 آب/أغسطس 2023. https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/

[12] القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949. موقع مجلس الشعب السوري. تاريخ آخر زيارة للرابط 01 آب/أغسطس 2023. http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=12162&ref=tree&

[13] قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953. موقع مجلس الشعب السوري. تاريخ آخر زيارة للرابط 01 آب/أغسطس 2023. http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&

[14] المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019. موقع الحكومة الالكترونية السورية. تاريخ آخر زيارة للرابط 01 آب/أغسطس 2023. https://www.egov.sy/law/ar/309

[15] منشور وزارة العدل السورية على صفحة الوزارة الرسمية على منصة فيسبوك بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2021. تاريخ آخر زيارة للرابط 01 آب/أغسطس 2023.https://www.facebook.com/MOJ.SYR/posts/2646250975681744

[16] سوريا: تعميم من وزارة العدل يفرض “موافقات أمنية” لوكالات الغائب والمفقود. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021. تاريخ آخر زيارة للرابط 01 آب/أغسطس 2023. https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%8a%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82/

[17] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الأمم المتحدة. تاريخ آخر زيارة للرابط 01 آب/أغسطس 2023. https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

منشورات ذات صلة

اترك تعليقاً

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد